الصفحه ٤٧٦ : بدونها وفذلكة المقام أنّ الأحكام الوضعيّة موضوعات للأحكام
الطّلبية كما ستعرفه وهي إمّا أمور لها واقعيّة
الصفحه ٤٩٣ : هذا
الماء كرّا وإن كان لا بدّ فيه أيضا من المسامحة في الموضوع وقد ظهر ممّا ذكره
المصنف رحمهالله أن
الصفحه ٥٦٦ : العلاّمة في بعض
أقواله ففي القواعد بعد الحكم بعدم وقوع الطّلاق الخلعي من الصّغير وإن كان مراهقا
ولا من
الصفحه ٦١٨ : والمراد بالنّصوصية في هذه الصّور أعمّ
منها ومن الأظهرية كتعارض عام مع خاصين والحكم في موارد هذه الصّورة
الصفحه ١٠٢ : إجمال المراد منه وعدم إمكان
الاحتياط فيه وبالجملة أنّ الإجماع المدّعى في المقام عملي فلا بدّ فيه من
الصفحه ١٤٩ : دون
الظّاهريّة والحكم المستفاد من ظاهر الآية أعني حجيّة قول العدل ظاهري معتبر في
مقام الجهل بالواقع
الصفحه ١٥٦ : شهادة الآخر بل ومع عدم
وجوب قبول شهادتهما على الحاكم والعمل بمقتضاها قبل التماس المدعي الحكم ومن هنا
الصفحه ١٦١ : المشاهد في الخارج لفسق أكثرهم
فلا بدّ من حمله على خلاف ظاهره بأن يراد به الشهادة في الآخرة كما ورد في بعض
الصفحه ١٦٥ : دلالة هذه الأخبار
بالإشعار دون الظّهور فأمّا الأوّل منها فلأن تعليق الحكم على الوصف وإن كان مشعرا
الصفحه ٢٠٦ :
السّراية أو دليل الحكمة مثل قوله عليهالسلام تنقل ولا ريب أن دلالته على مطلوبية الطبيعة في ضمن
جميع الأفراد
الصفحه ٣٠٢ : المرجع في إثبات حكم العقد المشكوك وجوب الوفاء به هي الآية لأنّ الشك
في وجوب الوفاء بهذا العقد الخاص راجع
الصفحه ٣٠٦ : صدق عليه بعد ورود رواية
باستحبابه أنّه ممّا بلغ عليه الثواب إلاّ أنّ المحتمل الآخر أيضا كذلك فإن حكم
الصفحه ٣١٠ : ثبت التخيير بينهما وإن قلنا بكونه بدلا اضطراريّا يمكن
الحكم بتعين الائتمام لعدم صدق الاضطرار مع التمكن
الصفحه ٣٤٥ : هو لأجل حكم العقل وبناء العقلاء عليه فإذا فرض عدم اعتناء العقلاء به عند
اتساع دائرة الشبهة بحيث تعد
الصفحه ٣٦٥ : إذا شكّ في حرمة شيء أو وجوبه
مع احتمال ثبوت الحكم لهم أمكن أن يقال بوجوب الاحتياط هنا أيضا على نحو ما