الصفحه ٥٦٥ : لأنّ ظاهرهم الحكم بالتحالف
فيما لو اختلف المتبايعان في المبيع مع صحّة البيع على التقديرين على رأيهما أو
الصفحه ٦١٧ : القول بجواز الضرب مطلقا أو في بعض الموارد مضافا إلى استهجانه عرفا نعم
لو كان ثبوت الحكم في طرف المفهوم
الصفحه ٧١ : انتفاء الحكم وتحقق الحرمة في صورة انحصار التّداوي في الحرام غير معلوم
فلا تكون هذه الصّورة مشمولة للخبر
الصفحه ١٦٦ :
القول في العدالة المراعاة في هذا الباب ثمّ ساق الكلام في بيان حكم
المتعارضين غير المحفوف أحدهما
الصفحه ١٨٦ : لورودها لبيان حكم آخر مثل بيان
تشريع أصل العبادات والمعاملات كما تقرّر في محلّه وعلى تقدير كونها مجملة
الصفحه ٢٧٢ : هذا الأثر مع السّكوت عن كون
الثّابت إجمالا هو ما ترتّب عليه هذا الأثر أو غيره (قوله) فلا بدّ
له من
الصفحه ٣٦٩ :
ومرجعه إلى أصالة عدم الحكم الوضعي المنتزع من الأمر بالمركب فله وجه وإن
كان ضعيفا كما أوضحه المصنف
الصفحه ٣٨١ : يوجب قصد البدلية هو
الشك في فساد العمل لا القطع به فإن قلت لا بدّ من الجزم بالفساد فيه أيضا لكون
الصفحه ٣٩٣ : يسقط إلخ أي الجزء المتعذّر ويبقى ما دلّ على اعتبار غيره على
إطلاقه (قوله) فإن معرفة حكم المسألة إلخ لا
الصفحه ٣٩٩ :
سألوا الإمام عليهالسلام عن حكم ما وقع في أثناء العمل من الخلل وأجابهم بالصّحة
لأن مثل هذا الجواب وإن
الصفحه ٤٠٥ : العمل بخلاف
الطريقين كما إذا صلّى بدون السّورة من دون تقليد فالأقوى هو الحكم بفساد عباداته
مطلقا طابقت
الصفحه ٤٥٣ : الإجماع فلا بد حينئذ إمّا من حملها على الموضوعات وإخراج الأحكام
منها وإمّا من تخصيص جواز العمل بها في
الصفحه ٥٠٠ : إلى عمل
المقلّد أيضا إذ المجتهد لا بدّ أن يقول في مقام الاستنباط الأصل عدم براءة ذمّة
المقلد على تقدير
الصفحه ٥٧٠ : منها للعقد فلا يحتاج تقديم قولها والحكم بصحّة العقد
ولزومه إلى الحمل على الصّحة فوجّهه الشّهيد الثّاني
الصفحه ٥٩٥ : مستقرة على استعمال المرجّحات في متعارضات الأخبار
على وجه التباين بظاهرها والحكم بالتخيير مع عدم وجود