الصفحه ٤٧٣ : العهد في قوله عليهالسلام لا ينقض اليقين بالشكّ وثالثا مع التسليم أنّه لا بدّ
على ما ذكره أن يقتصر في
الصفحه ٤٧٨ : فقدانه أو تعارضه كما في سائر
الشبهات الحكميّة فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصول نعم إن المرجع فيها هي البرا
الصفحه ٤٩٩ : لأنّ موضوع حكم العقل بالحرمة هو التصرّف المقيد بعدم
الخوف والاضطرار وقد زال بعروضها وإن فرض كونه أعمّ
الصفحه ٥٢٧ : النّاقض بنقض
عين ما تعلق به اليقين الأوّل فاليقين الأوّل إن تعلق بالحكم الواقعي فلا بدّ أن
يتعلق الشكّ
الصفحه ٥٣٤ : إلا بتعيين ما يفهمه
العرف موضوعا للحكم في الخطابات حتّى يتفرع عليه صدق البقاء والارتفاع ولا يناط
ذلك
الصفحه ١٣١ : وغيرها مع
أنّ الحكمة قد تقتضي اعتبار قول الثّقة أو العدل مثلا تعبّدا أو مع إفادته الظنّ
أو الوثوق كما هو
الصفحه ١٤١ : بما
أريد العمل بمقتضى بنائه فيكون وجوبه شرطيّا ويرجع إلى الوجه السّابق أو بمواضع
خاصّة لا بدّ من
الصفحه ٢٤٠ : التّقليد لما كان مشتبها
ومحتملا لوجوه شتى فلا بد من ذكر محتملاته مفصّلة ثم نعقب كلاّ منها بحكمه فنقول
إنّه
الصفحه ٣٥٨ : المقام وإن اختصّ بغير المحصور إلا أنّه
يشاركه المحصور أيضا في الحكم إذا قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعيّة
الصفحه ٣٧٢ : كون المراد بألفاظ العبادات معاني مخصوصة لا مطلق
مسمّياتها فيصير القول بالأعم فيها في حكم القول
الصفحه ٦٢ : كفاية المصلحة المساوية في تجويز العمل بمؤدّى الأمارة لأنّ مؤدّاها
إن كان هو الوجوب وكان الحكم الواقعي هي
الصفحه ١٤٨ : قوله (أَنْ تُصِيبُوا) علّة للحكم لاحتمال كونه حكمة له فلا يجب اطرادها في
جميع الموارد لكنّه ضعيف كما
الصفحه ١٩٤ :
المتوقف عن الفتوى لا بدّ له من الحكم بوجوب الاحتياط في مقام العمل إذ لا معنى
للتوقف فيه فالقول بوجوب
الصفحه ١٩٩ :
استند في حجيّة البراءة في المقام إلى حكم العقل دون الأخبار حتّى يدعي
ظنّيتها ولا إلى الإجماع كي
الصفحه ٢٥٩ : المصنف رحمهالله من كون المراد بالموصولة بقرينة أخواتها هو الموضوع فلا
يشمل الحكم المجهول ويؤيّده أنّه لو