الصفحه ٢٨٠ : المقام هي الشبهات الحكميّة التحريميّة وهي لقلّة وجودها في الخارج غير
مستلزمة للعلم الإجمالي المذكور كما
الصفحه ٣٨٠ :
بشيء وهو خلاف اللّطف ومناف للغرض المقصود من التكليف ويؤيّده أيضا حكم
الشّارع بالإعادة عند نسيان
الصفحه ٣٩٧ : وإن لم يظهر وجه الفرق بينهما وأمّا إن قلنا بوجوب الموافقة
القطعية فيها فلا بد من الحكم بالتخيير هنا
الصفحه ٤٠٢ :
كونه مخالفة حكمية للواقع فهذا الوجه وإن لم يخالف الأدلّة بل يعاضده
الاعتبار لأنّه نتيجة مقدمات
الصفحه ٤٤١ : بناء على جريان
الاستصحاب الحكمي مع جريان الاستصحاب الموضوعي والثّاني إمّا أن يكون من قبيل
الموضوعات
الصفحه ٥٥١ : المتقدّمة وثانيا
إلى أنّ الحكم إذا ثبت في صورة الشكّ في السّجود في حال النّهوض للقيام
بالرّوايتين المتقدمتين
الصفحه ٦٢٠ : بين الثالث
وما يعارضه بالتباين إذ لا بد حينئذ من الحكم بالتخيير بينهما وحينئذ إن اختار
المكلّف العمل
الصفحه ٤٦٧ : أفراد جنس أو نوع أو صنف فلا بدّ من إلحاق المشكوك فيه بما
وقع عليه الاستقراء فإذا استقرأنا أفراد صنف لا
الصفحه ٦٣٤ :
بينهما مختفيا وأمّا على الطريقة المتأخرين المبنية على الحدس فلا بد حينئذ
من تشخيص مرادهم لأنّهم
الصفحه ٢٧٣ :
الأصل لظهور العمومات في خصوص الأفراد لا الأنواع والتخصيص النّوعي مجاز لا
بد في حمل اللّفظ عليه من
الصفحه ٥٤٦ : ء فيحكم بالصّحة حينئذ لأجل القاعدة الأولى دون الثانية وقيل لا
بدّ حينئذ من تخصيصها بصورة تجاوز المحلّ
الصفحه ٦١٥ : جميع الأقسام المتقدّمة إنّما هو بمعونة عدم بيان القيد
أعني دليل الحكمة فعدم بيانه جزء من مقتضى الإطلاق
الصفحه ٣٧٨ : أيضا أنّ الباقي لو
كان مأمورا به فلا بد أن يكون مأمورا به بأمر ظاهري ولا بدّ في امتثال الأمر
الظّاهري
الصفحه ٤١٥ : يقال بحكومته على
أصالة طهارة الثوب وإن جهل تاريخهما فلا بد من الحكم بطهارة الثوب حينئذ لأنّ
أصالة عدم
الصفحه ٦٢٤ : وإلاّ فلا وقع لشيء منها إذ على تقدير كونه من
المخصّصات المتّصلة لا بد أن يعمل في المقام بما قرّره