الصفحه ٣٩٦ :
في كونه غيريّا أيضا كالإقرار بالأئمة عليهمالسلام والإيمان بهم والإذعان بإمامتهم إذ لا ريب في
الصفحه ٣٩٧ : في مورد فلا بد من حمله على كونها من المتباينين بأخذ
الأقل بشرط لا فتدبّر ولذا أسقط الكلام فيه هنا
الصفحه ٤٢٢ :
والحانات المعدة لنزول المترددين كما سنشير إليه في بعض الحواشي الآتية
بالأملاك في جواز التّصرف
الصفحه ٥٠٠ :
العارض له إلى الشكّ في حصول براءة ذمّة المقلّد بالعمل المخالف للاحتياط
كالإتيان بالصّلاة من دون
الصفحه ٤ :
عند المصنف فإن مؤدّيها ليس إلاّ مجرّد نفي العقاب في محتمل الحرمة أو
الوجوب لا إثبات الإباحة
الصفحه ٢٣٥ :
في اتحاد علي بن الحكم الكوفي مع الأنباري والأنبار اسم محلة بالكوفة وعلى
تقدير التّعدّد فأحمد بن
الصفحه ٣٢١ :
من الأفراد المستقرأ فيها لأنا نقول إنّه قياس مع وجود الفارق باعتراف
الخصم لكون الأوّل خلاف طريقة
الصفحه ٣٤٦ : الأصحاب إلخ لا ريب أنّ اختلافهم في ضابط المحصور وغيره ليس بحسب مفهومهما اللغوي
لتبينه لغة حتّى إنّه قد
الصفحه ٤١٠ :
بالاستطاعة فتسليم توقف وجوب الفعل على شرط وجوبه دون العلم به مسلم إلا
أنّه غير مجد في شيء لأنّ
الصفحه ٤٦٦ :
لا يصلح أن يكون مستندا لكونها للحال في ظن المتتبع وهو واضح فمع اشتباه
الحال في ذلك لا بد لمن يعمل
الصفحه ٤٩٣ :
تقدير وجوده في الخارج ممّا يقبل التّذكية فلا يقال للحائط مثلا إنه غير
مذكى وأمّا اعتبار وجود
الصفحه ٥٠٢ : الأمر الاعتباري وحينئذ ينحصر الأمر في استصحاب نفس الحرمة فيرجع الأمر
بالأخرة إلى الجواب الأوّل (قوله
الصفحه ٥١٧ :
وليست بكلي والكلي هي النبوّة بالإطلاق الثّاني وهي أعني النبوّة في الجملة
ومطلق النبوّة مترادفتان
الصفحه ٥٢٩ :
هو عدم وجوب الفحص فيه فيبقى إطلاق أدلّة الاستصحاب شاهدا له لعدم جريان
الأدلّة المتقدّمة على وجوب
الصفحه ٢٩٤ :
فيه فعن السّيّد الصّدر نسبة الأوّل إلى المجتهدين وقيل بالثّاني والمصنف رحمهالله قد أهمل بيان