الصفحه ٥٤٢ :
فيها على عروض الشكّ لذي اليد من حيث كون ما في يده ملكا له بل ظاهرها حصول
الشكّ له في تملك المالك
الصفحه ٤٣٠ : آله الأئمّة المعصومين
ولعنه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين (قوله) المقام
الثّاني في الاستصحاب إلخ
الصفحه ٥٤٧ :
هو الشّكّ في صحّة الوضوء لا الشكّ في خصوص ما يعتبر فيه (قوله) إمكان تطبيق إلخ بأن يراد بقوله امضه
الصفحه ٥٩٧ :
الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما عداهما مع اشتراك الكلّ في الصّحة
وحصول الثّواب ومحصّل الصّحة
الصفحه ٣٧٤ :
الأصول مرجحة كما سيجيء في محله إنّما هو لأجل قوله باعتبارها من باب
التعبّد(قوله) من المسلكين إلخ
الصفحه ٤٤٩ :
في التوثيق كما صرّح به بعضهم وعن المتوسّط أنه من المشايخ المعتبرين وقد
صحّح العلاّمة كثيرا من
الصفحه ٤٨٤ :
أنّ المعتبر عند الخوانساري ثبوت الحكم إلى غاية معينة في الواقع من دون مدخليّة
للعلم والجهل فيه
الصفحه ٤٩٥ :
الزّوال وبعده معلوما قبل ورود أمر الشّارع إلى آخر ما نقله المصنف رحمهالله في بيان التعارض وقال
الصفحه ٤٨٥ :
الإجماع على عدم الفرق بين أقسام الشكّ في المانع ومن هنا يظهر وجه مخالفته
للإجماع البسيط محصّلا
الصفحه ٥١٠ :
أنّ الشكّ قد يقع في وجود الحائل على البشرة وأخرى في حيلولة الموجود
كالخاتم على الإصبع في الوضو
الصفحه ٤١٣ :
ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرّجوع إلى الأصول في الأحكام
إذا شكّ فيهما وبالجملة فلا
الصفحه ٥١٤ :
في قسمي الوجودي من الشكّ في تحقق المبطل وأمّا قسمي العدمي منه فلا لأنّ
مقتضى الأصل فيهما البطلان
الصفحه ٣٩٤ :
أو صار المكان غصبا ثم مباحا قبل الدّخول في جزء آخر صحت صلاته على الثّاني
دون الأوّل لأنّ هذه
الصفحه ٤١١ :
بوجهين أحدهما أن يكون نزاعهم في مسألة المزيل والمزال مبنيا على اعتبار
الاستصحاب من باب الأخبار إذ
الصفحه ٤١٢ : (قوله) ففي الرّجوع إلى طهارة الماء إلخ مبنى الوجه الأوّل على كون القلة شرطا في الانفعال
بالملاقاة ومع