الصفحه ٢١٧ : الاعتبار خاصّة لأنّ تفريغ
الذمّة عمّا اشتغلت به مع التمكن من العلم إمّا بفعل نفس ما أراده الشّارع في ضمن
الصفحه ٣٧٢ : بأخذ الأمور الشرعيّة منه صلىاللهعليهوآله وعدم جواز الأخذ فيها بالهوى ومشتهيات النّفس وهو لا
ينافي
الصفحه ٤٢٩ : الخلاف فيه ولكنّه لأجل
مخالفته للقاعدة أوّل تارة بالحمل على صورة خوف إهلاك نفس محترمة فيكون الحكم
بالجواز
الصفحه ٥٢٢ : التوقّف في مادة الاجتماع لا
تخصيصها به إلاّ أنّ العبرة بملاحظة النّسبة بين نفس الدليلين لا بين دليليهما
الصفحه ٣٩٠ : وعدمه في ظاهر الرّواية محمولان على نفس المعسور
والميسور لا على حكمهما ولا حاجة إلى التقدير المذكور إذ
الصفحه ١٥ : وكلّ متغير حادث بالضّرورة والجواب الجواب كما علمت مفصّلا
ثمّ أورد على نفسه بأنّه إذا كان الإجماع على
الصفحه ٢٤٨ : بالظنّ موافقا للاحتياط في
الأصول مع فرض كون الاحتياط في الفروع غير ممكن في نفس الواقعة فلا يتأتى فيه ما
الصفحه ٢٩٦ : النظر عن
حسنه المحتمل بحسب نفس الأمر من أجل احتمال وجوبه في الواقع كما هو محلّ الفرض
ولعلّ مراد المصنف
الصفحه ٢٦ : نفسه وهذا الإشكال سار في
جميع الموارد الّتي ثبت العفو فيها عن الحرام كما في الظّهار على قول وما ورد في
الصفحه ٢٧٣ : هو الحديث الصّادر عن المعصوم عليهالسلام في نفس الأمر وقوله عليهالسلام لم تروه من الرّواية صفة
الصفحه ٢٨٤ : النّفسي عند الإطلاق مع كونهما حقيقتين في
كلّ من التخييري والكفائي والغيري أيضا ولذا جعله المصنف ره وجها في
الصفحه ٣٠٢ : الحقيقة وعدم التخصيص الثابتة في نفس الأدلة لا في المعنى المراد منها وإن
أبيت إلاّ عن أن المرجع في موارد
الصفحه ٣٦٤ : يراد به نفي أثر الوجوب أعني استحقاق العقاب أو سائر الآثار المرتبة
على الوجوب النفسي أو ما عدا العقاب من
الصفحه ٣٧٥ : اندراج الأقلّ تحت الأكثر ويدعى أن وجوب الأقل معلوم وإن كان
مردّدا بين النفسي والغيري ووجوب الأكثر مشكوك
الصفحه ٤٧٩ : الشكّ في بقاء نفس السّبب كالطّهارة بعد خروج المذي أو في
السّببية ابتداء كالألفاظ الّتي يشك في وقوع