الصفحه ٢١٦ : الشّارع فإذا تعذر العلم بالواقع وتعذر أيضا معرفة
سائر الطّرق المجعولة يقوم الظنّ بهذه الطّرق مقام العلم
الصفحه ٢٢١ : المعرف
للعموم وإمّا فقدان المرجح فإن ما يصلح للتّرجيح أمور لا يصلح شيء منها لذلك كما
ذكره المصنف
الصفحه ٢٣٩ : اعتبار المعرفة
واليقين (قوله) وظاهر ما دلّ إلخ من الكتاب قوله تعالى في سورة التغابن (هُوَ الَّذِي
الصفحه ٢٥٥ : منشأ الشّبهة فيه اختلاط
أمور خارجة بحيث لو تبدّل الشّكّ فيه بالعلم لا يحتاج في معرفة حكمه إلى بيان
الصفحه ٢٩١ : الخطاب تفصيلا وشكّ في بعض مصاديقه
في غير أوامر الإطاعة لا يتوقف على معرفة المصاديق تفصيلا أو إجمالا لأنّه
الصفحه ٣٢٤ : صلىاللهعليهوآله قد وضع ما مضى من الرّبا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرف
حرم عليه أكله وبعد المعرفة وجب عليه ما وجب على
الصفحه ٣٥٥ : عليه بناء العقلاء الذين
هم المرجع في معرفة كيفية امتثال الأحكام الشرعيّة إذ لا ريب في عدم تفرقتهم في
الصفحه ٥٣٢ : الرّافع دون المقتضي فراجع ولا تغفل (قوله) الثّاني
أن يرجع في معرفة إلخ توضيح المقام على هذا الميزان أنّ
الصفحه ٥٧٦ : شهادة المسلمين اعتبار شهادة
الجميع في القبول قضيّة لظاهر الجمع المعرف المفيد للإحاطة والاستغراق الأفرادي
الصفحه ٥٧٨ : بما قيد به أكثر هذه الموارد من معرفة الصّلاح أو الخيريّة أو
العدالة أو العتق أو الإسلام أو البلوغ أو
الصفحه ٦١٦ : الجمع المحلّى والمشتمل على لفظ كل ومتى ونحوهما من ألفاظ العموم على
المفرد المعرف وقد يمثل لذلك أيضا بما
الصفحه ٥٢٣ :
المتعلق بالموضوع المجمل لأنّ الوجوب النفسي في السّابق كان قائما بتمام
المركب إلاّ أنّ الشكّ في
الصفحه ٣٩٦ : وجوبه
النفسي فإذا حصلت الشبهة في اشتراط صحة العبادات به كان ممّا نحن فيه الثّانية عكس
الأولى كغسل
الصفحه ٤٠١ : المقدّمة
متعلّقا للطلب النّفسي وهنا وجه ثالث وهو ترتب العقاب على ترك المقدّمة نفسيا لا
من جهة كون تركها
الصفحه ٤٢١ : فيمنعان فلو تقابلا في
الضرر والنّفع رجحنا مصلحة المشتري لأنّ البائع هو الذي أدخل الضّرر على نفسه ببيع