الصفحه ٥٥٣ : بالنّسبة إليه وتحقيقه يتوقّف على بيان محلّ
الشّروط ومرتبتها حتّى يتفرع عليه معرفة تجاوز محلّها وعدمه لابتنا
الصفحه ٦١٠ : أنّ التّرجيح إنّما هو
بالأعدليّة لا بمجرّد العدالة وطريق معرفة أعدليّة أحد الرّاويين إنّما هو بذكر
الصفحه ٢٣٧ :
فيه هي المعرفة وأمّا كون المقصود هي المعرفة في الجملة ولو إجمالا أو
المعرفة التفصيليّة فلا دلالة
الصفحه ٣٢٦ : أن
منشأها في الشبهة الحكميّة هو عدم معرفة حكم الكلّي لا وجود الكلي المذكور فلا
تشملها بل يمكن منع
الصفحه ١٨٨ : والحجّ ونحوها والأخرى عدم
معرفة هذه الأصول على نحو ما هو المطلوب في الواقع إلا بالرّجوع إلى الأخبار
الصفحه ٥٢٩ : الأمّة في باب الطهارة لمصلحة اقتضته ثم إنّ معرفة ما ذكرناه في كثير من
الموارد ممكنة والمعيار الكلّي أن
الصفحه ٤٢ : من ذلك إذ لا دليل على
اعتبار معرفة الواجب الواقعي تفصيلا حين العمل سيّما في خصوص المقام ولا فرق فيما
الصفحه ٢٧٩ : لجميع أفراد الشّبهة
التحريميّة الحكميّة والموضوعيّة كما هو مقتضى عموم الجمع المعرف فلا ريب في كون
إخراج
الصفحه ٧٢ : أصالة البراءة هو جواز العمل بالظنّ لأنّ
هذا هو القدر المتيقن من التكليف الثّابت بتحصيل المعرفة بالأحكام
الصفحه ٧٣ : كاف في إثبات
الحرمة(قوله) ومنها أنّ الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل
إلخ حاصله أنّ
معرفة الأحكام
الصفحه ٧٨ : وعدم معرفة المراد منها لا ينافي حجيّة الظّواهر ولا يخرجها من الظهور
ومن هنا يظهر ما في سائر كلماته
الصفحه ١٥٥ : ليس كذلك بل يسعه ذلك إلى أداء حقّ النفر ويحتمل أن يكون المعنى لا
يسعه إهمال معرفة الإمام عليهالسلام
الصفحه ٣٤٩ : يدلّ عليه
بناء العقلاء إذ لا ريب في كون طريقتهم في امتثال أوامر الموالي مرجعا في معرفة
امتثال الأحكام
الصفحه ٤٤٣ :
فإن الشك في وجوب إهانة من فسدت عقيدته يكون حينئذ ناشئا من إجمال النص وأخرى تنشأ
من عدم معرفة المرجع في
الصفحه ٥٧٣ :
الثّالثة بقوله إلاّ أنّ معرفة مواردها ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ومعرفة
حالها عند مقابلتها لما عدا