الصفحه ٥٠٠ :
لمعارضته بمثله للعلم بوقوع الطّهارة أيضا فيتمسّك بأصل البراءة لكون مرجع الشكّ
في المقام إلى الشكّ في
الصفحه ٥٠٤ : تعالى إنّما خلق الخلق ليعبدوه واستدلّ بهذه الآية
أيضا على وجوب النيّة في الطهارة وأنّه تعالى أمر
الصفحه ٥٠٨ :
باستصحاب الطهارة بقاؤها فيترتّب عليه صحّة الصّلاة المأتي بها معها وحصول البراءة
بها وباستصحاب الكرية بقاؤها
الصفحه ٥٢٩ : إيجابهم للفحص في الموارد المذكورة من
جهة ذلك ولا ينتقض ذلك بباب الطهارة والنجاسة حيث اكتفي الشّارع في
الصفحه ٥٧٧ : الموضوعيّة ممّا دار الأمر فيه بين الحلية والحرمة أو الطّهارة
والنجاسة فيتعدى إلى غير موردهما من الشبهات
الصفحه ٥٨٥ : النجاسة والطهارة في
الماء النجس المتمّم كرّا بطاهر أو شك في تعيين النجس من أحد الإناءين المعلوم طرو
الصفحه ٤٣ : معه ثوب متيقّن
الطّهارة تعيّن للصّلاة ولم يجز له أن يصلّي في الثّوبين لا متعدّدة ولا منفردة
قال وهو
الصفحه ٥٣ : يكن أحد طرفي الشّبهة موردا لأصل موضوعي
لحكومته على الأصل الحكمي لأنّ أصالة الإباحة في المرأة والطّهارة
الصفحه ١٩٨ : الطهارة والعبادات ورجّح
المسائل فإذا انتهى إلى مسائل الدّيات يزول عن نفسه أكثر الظّنون الحاصلة في مسائل
الصفحه ٣٣٦ : النجاسة لمعلوم الطّهارة لفرض
العلم بنجاسة الآخر تفصيلا وعدم تأثير ملاقاة النجس للنجس في شيء وثانيهما ما
الصفحه ٣٣٩ : من وجوب الاجتناب عن ملاقي ما
يجب الاجتناب عنه قلت أولا أنّ الظّاهر أنّ النّجاسة والطهارة من الأوصاف
الصفحه ٣٤٤ :
المقصود في المقام منع وجوب الاحتياط ويكفي فيه مجرّد عدم الإثم في الارتكاب
لإثبات الطهارة والحلية ما عرفته
الصفحه ٣٦١ : متلبسة بشرطها الّذي علم
اشتراطها به وهي الطهارة إلا على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول بها بل الأصل
الصفحه ٣٧١ :
ممّا أمكن فلا يجوز الاستدلال بإطلاقه على طهارة موضع إمساك الكلب ممّا أخذه من
الصّيد نظرا إلى عدم تقييد
الصفحه ٤٠٠ :
الحكمية كالاستصحاب في الجملة وقاعدة الطّهارة كذلك (قوله) مع ترك
الفحص إلخ بناء على وجوبه (قوله) أمّا