الصفحه ٤٤٢ : عدميّا مثبتا
لحكم شرعي بناء على عدم اقتضاء استصحاب الطّهارة لعدم ناقضية المذي واستصحاب حياة
المفقود
الصفحه ٤٧٩ : الشكّ في بقاء نفس السّبب كالطّهارة بعد خروج المذي أو في
السّببية ابتداء كالألفاظ الّتي يشك في وقوع
الصفحه ٥٣٦ : عين المحمول في القضية المتيقنة كاستصحاب الطهارة أو
النجاسة عند عروض ما يشك في بقائهما وثانيها أن يحصل
الصفحه ٥٤٧ : والترتب بالمعنى المذكور
إمّا أن يكون شرعيّا كأفعال الصّلاة والطّهارات والحجّ ونحوها وإمّا أن يكون عاديا
الصفحه ٥٥٥ : أخرى كإزالة النجاسة
المستلزمة للفعل الكثير في أثنائها في بعض الصّور بخلاف الطهارة عن الحدث فإن عدم
جواز
الصفحه ٥٨١ : لا
الواقعة منها شرعا قلت نمنع عدم الإمكان لإمكان فرضه في مثل الجلد المطروح فإن
استصحاب الطّهارة
الصفحه ١٥١ : النجاسة ثوبا مستصحب الطّهارة مع
الرّطوبة فكل منهما يندرج تحت قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشّكّ إلاّ
الصفحه ٣٦٢ : من
قبيل الأوّل ولذا قلنا بوجوب الاحتياط عند الشك في بعض أجزاء الطهارات الثلاث أو
شرائطها كما أوضحناه
الصفحه ٣٩٣ : بالأصل نعم لو كانت من
الأجزاء اعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من الأجزاء من الطهارة والاستقبال والسّتر
الصفحه ٤٣٨ : إشكال في بطلان الصّلاة
فيها وإن لم نقل بحجيّة الاستصحاب لعدم تأتي قصد القربة مع الشكّ في الطهارة وأمّا
الصفحه ٤٥٢ : في
صورة الشكّ في نقض المذي للطّهارة إنّه كان متيقّنا للطّهارة وشك في انتقاضها
بالمذي وكلّ من كان كذلك
الصفحه ٤٥٤ : الثانية فلعدم سبق ذكر اليقين بالطهارة فيها حتّى يحتمل كون اللاّم
في قوله فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين
الصفحه ٤٦٩ : حينئذ كاستصحاب حياة
زيد لتوريثه من مورث مات في زمان الشكّ في حياته واستصحاب طهارة الماء لإثبات حصول
الصفحه ٤٧٢ : حجيّة
الاستصحاب في نفس الحكم الشّرعي وإنّما يدلّ عليه في موضوعاته ومتعلّقاته كتجدد
حدث بعد الطهارة أو
الصفحه ٤٧٥ : ظهور هذه الأخبار في إنشاء الشرطيّة والجزئيّة
والطّهارة لا إخبارا عن كون الأمر بالصّلاة متعلقا بالمركب