الصفحه ٤٨٤ : ويشكّ في حصوله
كالشكّ في النّوم بعد فعل الطّهارة أو تثبت رافعيّة عنوان له ويشكّ في فرديّة
الطّاري له إما
الصفحه ٤٩٦ : المذي أو الغسل مرّة مانعا حاكمة على أصالة عدم التكليف
وعدم الطهارة في زمان الشكّ لا ينفعه في المقام لأنّ
الصفحه ٣٩٨ : الإناء الثّاني قبل
التوضي منه للقطع بحصول وضوء صحيح وصلاة مع الطهارة الواقعيّة حينئذ لا محالة كما
حكي عن
الصفحه ٤٣٩ : هو الحكم بالبطلان لأن استصحاب بقاء
الحدث يقضي بوقوع الأجزاء الباقية بلا طهارة وقاعدة الفراغ أيضا غير
الصفحه ٤٤٨ : (قوله) إنا تتبعنا موارد الشكّ إلخ كما في باب الطهارة والنجاسة والأنكحة والأملاك وغيرها
مثل الحكم
الصفحه ٤٨٨ : ء غاية للحكم
كالمذي المشكوك في كونه رافعا للطّهارة فالعلم ببقاء الطّهارة مع العلم بعدم
رافعية المذي ليس
الصفحه ٥٠٦ : في نظر الشّارع وهذا مستفاد من
الشّرع ولذا يحكم بصحّة الصّلاة فتوى ونصّا باستصحاب الطهارة وستقف على
الصفحه ٥١١ : أو متناقضين فيحكم بالتساقط حينئذ كما إذا علم بحصول الطّهارة والحدث وشكّ
في المتقدم منهما فلا يمكن
الصفحه ٣٠١ : محقق لموضوعه نظير يد المسلم
واحتمال طهارة ما لم يعلم نجاسته فكما أنّ الدّليل في ملكية كلّ ما في يد
الصفحه ٤١٤ :
الطهارة عند شرح قوله ففي الرّجوع إلى طهارة الماء للشك في كون ملاقاته
مؤثرة إلى آخر ما ذكره فراجع
الصفحه ٥٨٨ : كلماته وتظهر الحال في الأوّل ممّا
تقدّم وأمّا الثّاني فمثاله في الأحكام استصحاب الطّهارة بعد خروج المذي
الصفحه ٢٨٥ : ذكر
المتولّد من نجس العين وطاهرها من باب المثال فيعم الحكم كل حيوان مشتبه الحليّة
والطّهارة وعلى
الصفحه ٣١٩ : بيان عدم الوجوب والمصنف قدّس سره
بعد أن نقل في كتاب الطّهارة هذا الوجه مع وجوه أخر للجمع بين الأخبار
الصفحه ٣٤٠ : عن الباقي أيضا فيما ارتكب أحدهما عصيانا وأمّا طهارة الملاقي بالكسر
فلقاعدتها إذ المانع من جريانها فيه
الصفحه ٤٤٠ : نعم ما ذكره في جملة الفروع من أنّه لو شكّ
في الطهارة مع تيقن الحدث أو بالعكس فإنّه يستصحب حكم ما علمه