الصفحه ٤١٢ : (قوله) ففي الرّجوع إلى طهارة الماء إلخ مبنى الوجه الأوّل على كون القلة شرطا في الانفعال
بالملاقاة ومع
الصفحه ٤٧ : عنوانا آخر
بعد الفراغ من المقامات الأربعة(قوله) أو بين حكمين لموضوعين إلخ وذلك لأنّ النّجاسة والطهارة
الصفحه ٣٣٢ : بالطّهارة سوى الأكل والشّرب حراما ذاتيا
كما يظهر من بعضهم أو تشريعيّا كما هو الظّاهر وأسلفناه سابقا وعلى
الصفحه ٤٥٣ : وجوب إعادتها مع الشكّ في
الطّهارة لأجل مطابقتها للأصل لكنّه يشكل بعدم تأتي قصد القربة من الشّاك اللهمّ
الصفحه ٤٥٥ :
اليقين بوقوع الصّلاة مع النجاسة فالإعادة حينئذ نقض لأثر الطّهارة
المتيقنة باليقين لا بالشكّ إلا
الصفحه ٤٩٢ : التّذكية سببا للطّهارة والحلية اللتين هما مع الحرمة والنجاسة
من قبيل ضدّين لا ثالث لهما وبالجملة إنّه لا
الصفحه ٥٣٥ : على طهارة التّراب أو الدود أو
الملح وحليتهما تعارض استصحاب النّجاسة وسنبيّن أنّ الاستصحاب من حيث هو لا
الصفحه ٥٥٢ : مقدماتها منه مع ارتباطها بها وتخللها بينها
وورود أغلب أخبار الباب في الصّلاة وبعضها في الطّهارات كيف يتعدى
الصفحه ٥٨٢ : بالماء
المستصحب الطّهارة بخلاف العمل بالاستصحاب في الشكّ المسبّب لأنّه موجب لخروج
الشكّ السّببي من عموم
الصفحه ٥٨٣ : ريب أنّ هذا الشكّ أيضا قد يكون سببا لشكّ آخر كما إذا
لاقى الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطهارة شيئا
الصفحه ٢٨٦ : الصّيد لأصالة عدم حصول
التّذكية وطهارة الماء للاستصحاب لا يقتضي الحكم بالتحريم والطّهارة فيما نحن فيه
الصفحه ٤٨٩ : رحمهالله ومن هنا يظهر أنّه لو شكّ في شيء من أجزاء الطهارات
الثلاث أو شرائطها كان المتعين فيه الرّجوع إلى
الصفحه ٤٩٥ :
قطعيا علم التكليف قبل الغيم فيستصحب عدمه بعده وإذا شكّ في بقاء الطهارة
الشّرعيّة الحاصلة بالوضوء بعد
الصفحه ٤١٣ : سيما مع
تخصيص الاعتراض على المفصّل بحكمه بالطهارة مع التقارن في صورة جهل تاريخهما هو
الحكم بالنجاسة في
الصفحه ٤١٨ :
ومبيّنا للمراد منه إمّا بالتعميم في موضوعه أو التخصيص فيه أمّا الأوّل فمثل ما
دلّ على الطّهارة بالاستصحاب