البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
٥٧٨/١٦٦ الصفحه ٢٨١ :
الاستحباب بالتقريب الذي قدّمناه فلا يصح الاستشهاد نظرا إلى وجوب الأخذ
بالمشهور وترك الشاذ تصدّى
الصفحه ٢٨٤ : ينصرفان إلى الأمر المولوي فلا بدّ في حملهما عليه من قرينة معينة
كانصرافهما إلى الوجوب التعييني العيني
الصفحه ٢٩٤ : فصل الوجوب بالأصل فلا بد من انتفاء جنسه
الّذي تحقق في ضمنه إن كان الفعل واجبا في الواقع فلا يبقى جنسه
الصفحه ٢٩٧ : موضوعه وأمّا إذا لم يكن مأخوذا في
موضوع الأوامر الواقعيّة كما أوضحناه فلا ريب في موافقة الفعل المأتي به
الصفحه ٣٠٠ : محتمل الضّرر فلا يتوقف حسنه على
صدق الاحتياط عليه وأضعف من هذا الاعتراض باستلزامه للتشريع المحرم وأن ترك
الصفحه ٣١٤ : أدنى مرتبة من الفرائض فلا يلزم من الاكتفاء فيها بالظنّ الاكتفاء
به في الفرائض لثبوت التسامح فيها دونها
الصفحه ٣٢١ : العلماء والعقلاء كما أشار إليه المصنف ره بقوله مع
أنّ القائل بتغليب جانب الحرمة إلخ فلا بدّ حينئذ من حمل
الصفحه ٣٢٦ : الحلال
منه بالحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ولا ريب أن المعنيين متغايران
لا جامع بينهما فلا
الصفحه ٣٣٥ :
وجوب الاجتناب عن المشتبهين عقليا قد جعل حكم العقل حينئذ إرشاديا فلا وجه
حينئذ للقول باثنينية
الصفحه ٣٤١ :
فلا إشكال حينئذ في وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين من دون تعليق على تحقق
الابتلاء وعدمه لفرض تنجز
الصفحه ٣٥٤ : عليه لشمول أدلّة الاستصحاب لكلّ منهما على نهج
واحد فلا مرجح لإدراج أحدهما تحتها دون الآخر مع أنّه يمكن
الصفحه ٣٥٨ : فيه أيضا فلا
بد من تعميم النّزاع في المقام لهما ولا بد قبل الأخذ في المطلوب من بيان أمر وهو
أنّ الخلاف
الصفحه ٣٦٥ : القاعدة فيما دار الأمر فيه بين
المتباينين أيضا فلا يبقى مقتض لوجوب الاحتياط فيه حينئذ إذ بعد اختصاص الخطاب
الصفحه ٣٦٨ : البراءة كما عرفته من
الشهيد أو إلى استصحاب حال العقل على حسب اختلاف الموارد وإلاّ فلا دليل على
اعتبارها
الصفحه ٣٩٢ : منه لوجود الدّليل على خلافه إذ لو كان كذلك فلا بد
من إجزاء الأغسال الثلاثة بالماء القراح مع التمكن من