زواله بإلقاء الشبهة نعم إذا استقرّ اعتقاده بالتقليد ولم يحتمل عنده زواله بإلقاء الشبهة فالعقل حينئذ وإن لم يحكم بتحصيل أزيد من ذلك ولكن العالم بطريق الاستدلال إذا علم من حال هذا الرّجل المذعن من قول أبيه وأمّه أنّه لو ألقيت إليه شبهة تزلزل اعتقاده وتردد فيه بمجرد إلقائها إليه وجب عليه تنبيهه على ذلك من باب الإرشاد وطريق التّنبيه إمّا بإلقاء الشبهة إليه لإزالة اعتقاده حتّى يحصّل بعده اعتقادا ثانيا أتقن من الأوّل لكون حصول الاعتقاد الثّاني بعد الالتفات إلى الشّبهة وإمّا بأن يقول له لا يجوز لك التديّن على طبق اعتقادك لعدم الاعتداد به لعدم حصوله عن نظر واستدلال فيجب عليك تحصيل اعتقاد ناش من الاستدلال وهذا إنّما يتمشى بالنّسبة إلى من لا يلتفت إلى وجوب العمل على طبق العلم والاعتقاد وأنّه لا طريق له أقرب إلى الواقع من العلم سيّما من لا يحتمل عنده زوال اعتقاده بإلقاء الشبهات كما يتفق ذلك لبعض عوام النّاس لأنّ منهم من لو قال له بعض الثّقات عنده في العلم لا يجوز ذلك العمل بعلمك تزلزل في وجوب العمل بعلمه وأمّا بالنّسبة إلى من كان ملتفتا إلى أنّه لا طريق أقرب إلى الواقع من العلم وأنّه لا يعقل ترك العمل به فينحصر تنبيهه في الوجه الأوّل وما قدمناه في المذعن من قول أبيه وأمّه من وجوب تنبيهه من باب الإرشاد على ما عرفت جار أيضا فيمن حصل له الاعتقاد من النّظر والاستدلال ولم يحتمل عنده زواله بإلقاء الشّبهة ولكن غيره كان عالما بعدم استقرار اعتقاده وزواله بإلقاء الشّبهة فحينئذ يجب عليه تنبيهه أيضا من باب الإرشاد كما تقدّم إلاّ أنّ الوجه الثّاني من وجهي التنبيه لا يجري هنا كما هو واضح (قوله) إنّما هو في العقليّات إلخ لأنّه لو فرض حصول العلم من التقليد في المسألة العقلية فلا يخلو ذلك إمّا أن يكون مع التفات العقل إلى الجهة التي يحكم فيها بملاحظتها أو مع الغفلة عنها وكلاهما باطلان أمّا الأوّل فلأنّه مع التفات العقل إلى الجهة الّتي يستقل بملاحظتها في المسألة ويحكم فيها بشيء نفيا أو إثباتا لا يعقل حينئذ حصول العلم من قول الغير مطلقا سواء كان مطابقا له أو مخالفا له وأمّا الثّاني فلأنّه مع الغفلة تخرج المسألة من كونها عقلية مثلا إذا أخبر أحد بحدوث العالم فإن كان المخبر له ملتفتا إلى تغير العالم وكون كلّ تغيير حادثا فلا يعقل حصول العلم له من سبب آخر وإن لم يكن ملتفتا إليهما فلا يكون حدوث العالم عقليّا ولو بالنّسبة إلى هذا الشخص غير الملتفت (قوله) مع أن الإنصاف إلخ في إطلاق كلامه منع واضح لمخالفته للعيان وشهادة الوجدان (قوله) نظرا إلى العمومات إلخ وجه الحاجة إلى تمهيد المقدّمات الثّلاث وأنّ العمومات بمجرّدها لا تكفي في إثبات المدّعى لإمكان اندراج الجاهل القاصر في صنف الكفار ولا بضميمة ما دل على خلود الكفار في النار لإمكان خلود الجاهل القاصر في النّار فلا يتم المقصود إلاّ بضميمة تقبيح العقل لمؤاخذته ثمّ إنّ التّمسّك بالعمومات إنما يتم على تقدير اعتبار الظواهر في مثل المقام وهو ممنوع كما أوضحناه فيما علقناه على المقام الأوّل فالأولى أن يستدلّ على عدم وجود القاصر في المعارف الخمس بما أطبقوا عليه من وجوب اللّطف على الله سبحانه إذ لا شكّ أن نصب الأمارة القطعيّة في المعارف الخمس من أقوى الألطاف على الله تعالى إذ لا ريب أن معرفتها والاعتقاد بها من أقوى أسباب القرب إلى الله تعالى والبعد عن معاصيه ولو لا وجوب هذا اللطف لا يمكن إثبات وجوب إرسال الرّسل ونصب الأوصياء عليه تعالى فكيف يجوز لله سبحانه أن يهمل عباده كالهمج الرعاع ولا ينصب أمارة على التوحيد والعدل والمعاد والنبوّة والإمامة(قوله) شهادة الوجدان إلخ لا يخفى أنّ شهادة الوجدان إنّما تتم مع الاطلاع على حال الغير والعلم بعدم تمكنه من تحصيل المعرفة في تمام عمره ولو بالسّؤال والتّعلم وهو بعيد(قوله) مع ورود الأخبار إلخ قد تقدّم فيما علقناه على المقام الأوّل شطر من الأخبار الدّالة على ثبوت الواسطة ومناظرة زرارة مع أبي جعفر عليهالسلام (قوله) لأنّ المفروض عجزه إلخ يمكن تقريب الاستدلال بوجهين أحدهما أنّ موضوع الأصول الاعتقادية هو العلم دون الواقع على وجه يكون العلم طريقا إليه فمع انتفاء العلم ينتفي التكليف لانتفاء موضوعه ولا دليل على قيام الظنّ مقامه مطلقا ولو مع انسداد باب العلم إليه وقد تقدّم توضيحه عند شرح قوله ولعل الوجه في ذلك أنّ وجوب التديّن المذكور إلى آخره وثانيهما أنّه على تقدير تسليم تعلق التّكليف بالواقع في الأصول أيضا كالفروع بأن كان التديّن بأصول الإسلام مطلوبا في نفس الأمر والعلم طريقا إليه فلا ريب أنّ قيام الظنّ مقام العلم حينئذ على تقدير الانسداد إنّما هو على فرض عدم جواز التّوقف هنا كعدم وجوب الاحتياط في الفروع لأجل لزوم اختلال النظم أو العسر وعدم جوازه في المقام كما ذكره المصنف رحمهالله غير ثابت لاحتمال اختصاص التكليف بالواقع بصورة التمكن من تحصيل العلم بالواقع ولعلّ المصنف رحمهالله قد خلط بين الوجهين لأن قوله ولا دليل آخر على عدم جواز التّوقف ربّما يومي إلى الوجه الثّاني وقوله فلا دليل على وجوب تحصيل الظنّ ربّما يومي إلى الأوّل فتدبر(قوله) فلا يبعد وجوب إلزامه إلخ لا يخفى أنّ الحكم بالوجوب لا يناسب حكمه بعدم وجوب تحصيل الظنّ على من لم يتمكن من العلم ولو تمّ ما ذكره من الأولوية لثبت وجوب تحصيل الظنّ على نفسه أيضا(قوله) إمّا أن يكون إصراره إلخ أي بقاؤه على التقليد وعدم رجوعه إلى النّظر والاستدلال (قوله) على الوجوب أي وجوب النّظر(قوله) بعد أولا إلخ بأن لم يحكم عقله بوجوب النّظر ولا بيّن له غيره (قوله) فهذه أقسام أربعة عشر إلخ ثلاثة أقسام للمقلد الجازم في الحقّ لأنّه إمّا عالم بوجوب النّظر بدلالة عقله أو ببيان الغير أو جاهل به وعلى تقدير العلم إمّا مصرّ أو غير مصرّ وثلاثة أقسام للمقلّد الظانّ في الحقّ لأنّه أيضا إمّا عالم بوجوب النّظر أو جاهل به وعلى تقدير العلم مصرا وغير مصرّ وأربعة أقسام للمقلّد الجازم في الباطل لأنّه إمّا عالم بوجوب النّظر أو جاهل به وعلى تقدير العلم إمّا معاند ومصر وإمّا معاند غير مصرّ وإمّا مصرّ غير معاند وأربعة أقسام للمقلد الظانّ في الباطل على نحو ما عرفته في سابقه فهذه أربعة عشر قسما(قوله) ثمّ ذكر الباقي إلخ تتمّة العبارة هكذا إن مات ولم يرجع من اعتقاده الباطل التّاسع هذه الصّورة من غير علم بالوجوب وهذا أيضا كافر وكذا العاشر يعني هذه الصّورة من غير عناد الحادي عشر المقلّد في الباطل الظّان معاندا مع العلم والإصرار الثّاني عشر بلا إصرار الثّالث