الصفحه ١٧٥ :
كاف في المقام ودعوى القطع بالعدم بعيدة سيّما مع اندراس أكثر الأخبار ثمّ إنّه
يرد على ما أورده المصنف
الصفحه ١٩٤ : أن اتفاق المجتهدين كاف في انعقاد الإجماع على
وجوب الإفتاء لعدم الاعتداد بمخالفتهم في الكشف باتفاقهم
الصفحه ٢٧٠ : بأصالة البراءة نفي وجوب تصديقه وحينئذ نقول إنّ العمل بالأصول
موقوف على الفحص إجماعا والفحص في العمل بها
الصفحه ٣٠٤ : دلالة فيها فلا يؤخذ به وإن احتمل
مطابقته للواقع لأنّ مجرّد احتمال الثّواب غير كاف بمقتضى الأخبار بل لا
الصفحه ٣٢٦ : قد وردت بطريقين أحدهما ما عرفت والآخر هو
المذكور في باب الجبن من الكافي كتاب الأطعمة والأشربة عن عبد
الصفحه ٣٤٣ : ء من أموالهم وهكذا(قوله) وهو كاف
في المسألة إلخ لما سيشير إليه من كون المسألة فرعيّة ولا إشكال فيه لأنا
الصفحه ٣٤٥ :
وهي بمجرّدها كافية في منع الاستهجان المذكور اللهمّ إلاّ أن يريد بأخبار
الحلّ ما هو ظاهر الاختصاص
الصفحه ٣٥٤ : وجب سابقا أو عدم الإتيان
بالواجب الواقعي لوجوب المشتبه الآخر وكونه هو الواجب الواقعي عقلي والأصول لا
الصفحه ٥٤٢ : قوله والأشياء كلّها على هذا بيان جواز العمل بالأصول والقواعد في الأشياء
بحسب الموارد ما لم يثبت خلافها
الصفحه ٥٤٤ :
وثاقتها وجودها في أحد الكتب الأربعة وهي مرويّة في الكافي والفقيه والتّهذيب أنّ
قوله أرأيت إذا رأيت في يد
الصفحه ٥٦٢ :
بالإجماع والعلم التفصيلي بمواردها منسدّ والعمل بالأصول فيها مخالف للعلم
الإجمالي فيجب العمل
الصفحه ١٢٠ : بن حصين وفي وثاقته خلاف مع أنّ
عمر بن حنظلة لم يوثقه أحد من الأصحاب نعم حكي عن الشّهيد الثّاني في شرح
الصفحه ٣٣٩ : في المقام والثّاني هو المطلوب إلاّ أن
الرّواية لا تدل عليه فإن قلت سلمنا ولكنه كاف في المقام بناء على
الصفحه ٣٦٣ : في العقلية كما عرفته
من المحقق الثّاني عند شرح قوله وبتقرير آخر إلى آخره أنّ العبد مع امتثاله
الصفحه ٣٧٩ : ولو بوسائط وهو كاف في
إثبات المدّعى (قوله) نظير الآثار الثابتة للمستصحب إلخ لا يخفى أنّ المراد بالآثار