الصفحه ٢٥٠ : للجاهل بالأحكام الواقعيّة كمؤديات الأصول العمليّة
وهي مستلزمة لأحكام أخر مقررة في نفس الأمر لينسب الجهل
الصفحه ٣٧٤ :
الأصول مرجحة كما سيجيء في محله إنّما هو لأجل قوله باعتبارها من باب
التعبّد(قوله) من المسلكين إلخ
الصفحه ٤٣٣ : الآحاد في إثبات المسائل الأصوليّة يكون عقلية محضة وإن
قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فمع
الصفحه ٤٣٧ : ظاهرهم الاتفاق على
عدم وجوب الفحص في أجزاء الأصول في الشّبهات الموضوعيّة ولازمه جواز إجراء المقلّد
لها
الصفحه ٥٢٤ : الأصول أو الأخبار أو غيرها ممّا هو معتبر من باب الظنّ النّوعي فإنّما
هو بالمرجحات الدّاخلة كتعدد الرّاوي
الصفحه ٥٨٧ : والاستصحابين والبراءتين وأمّا مع اختلاف
مرتبتهما كالكتاب والسّنة مع الأصول بل الاستصحاب مع البراءة ونحوهما فلا
الصفحه ٤ : حصر الأصول الأوليّة في الأربعة لا ما
يعم الأصول الثانويّة أيضا ثمّ إن حاصل ما يستفاد ممّا ذكره من
الصفحه ٥٩ : بالإجماع فالمقدّم مثله وثانيها أنّه لو جاز التعبّد
بخبر الواحد في الأحكام الفرعيّة جاز في الأصول العقائد
الصفحه ١١٤ : الإجماع في المسألة الفرعيّة كذلك وارد على
دعواه في المسألة الأصوليّة بل أولى لعدم عنوان المسائل الأصوليّة
الصفحه ١٢١ :
وإن خرج من المرجّحات المنصوصة كما هو مختار الأصوليين خلافا للأخباريين
كما سيأتي في محلّه إن شا
الصفحه ١٣٧ :
اختلفوا في حجيّة خبر الواحد العاري عن قرائن القطع فالأكثر من علمائنا الباحثين
في الأصول على أنه ليس بحجة
الصفحه ٢٢٥ : بالإضافة إلى الأولوية لأنّ ذلك إنّما يتم لو كان مورد كلّ منهما
مسألة فرعيّة أو أصوليّة وأما إذا كان مورد
الصفحه ٢٢٧ : الفقاهيّة دون
الاجتهاديّة وأمّا الثّاني فإنّه يرد عليه أوّلا أنّ العمل بالاحتياط في المسألة
الأصوليّة إنما
الصفحه ٢٤٨ : أيضا موافقا للاحتياط الجاري في الأصول لأنّ الاحتياط في الفروع
لأجل كونه محرزا لمطابقة العمل للواقع أولى
الصفحه ٤٤١ : سيجيء عند
بيان الأصول المثبتة ومن هنا يظهر الوجه في عدم عمل العلماء بالأصول المثبتة في
كثير من الموارد