الصفحه ٦٢٧ : ويدفع الأوّل ما تقرر في محلّه من عدم الفرق في
أدلة اعتبار أخبار الآحاد بين الفروع والأصول العمليّة
الصفحه ٨٩ : تتميّز عن المتواترة يجري فيه
ما ستعرفه من الرّجوع إلى مقتضى الأصول من البراءة والاشتغال وقد ذهب جماعة من
الصفحه ١٣٨ :
إثبات حجيّتها لأنّ أخبار الكتب المعتبرة قد أخذت من الأصول بعد تهذيبها عن تلك
الأخبار(قوله) إلا أنّها بين
الصفحه ١٤٩ : منه بخلاف زمان السّد وأمثاله لأنّ الأصول
المدوّنة في عصر الأئمة عليهمالسلام كانت مجتمعة في زمانه وكان
الصفحه ١٥١ : وهذا كاف في شمول الآية له غاية الأمر أن مقتضى
وجوب تصديقه وحرمة تكذيبه وجوب ترتيب الآثار الواقعيّة
الصفحه ١٦٠ : ظاهر
الآية وجوب تصديق آحاد جميع المؤمنين كما هو قضيّة الجمع المعرف المفيد للعموم
الأصولي فيلزم أن يكون
الصفحه ١٧٥ :
كاف في المقام ودعوى القطع بالعدم بعيدة سيّما مع اندراس أكثر الأخبار ثمّ إنّه
يرد على ما أورده المصنف
الصفحه ١٩٤ : أن اتفاق المجتهدين كاف في انعقاد الإجماع على
وجوب الإفتاء لعدم الاعتداد بمخالفتهم في الكشف باتفاقهم
الصفحه ٢٤٢ : رحمهالله عليه أحدها أن ظاهره بل صريحه دعوى إجماع العلماء على
كفاية التقليد في الأصول حيث لم يقطعوا موالاتهم
الصفحه ٢٧٠ : بأصالة البراءة نفي وجوب تصديقه وحينئذ نقول إنّ العمل بالأصول
موقوف على الفحص إجماعا والفحص في العمل بها
الصفحه ٣٠٤ : دلالة فيها فلا يؤخذ به وإن احتمل
مطابقته للواقع لأنّ مجرّد احتمال الثّواب غير كاف بمقتضى الأخبار بل لا
الصفحه ٣٢٦ : قد وردت بطريقين أحدهما ما عرفت والآخر هو
المذكور في باب الجبن من الكافي كتاب الأطعمة والأشربة عن عبد
الصفحه ٣٤٣ : ء من أموالهم وهكذا(قوله) وهو كاف
في المسألة إلخ لما سيشير إليه من كون المسألة فرعيّة ولا إشكال فيه لأنا
الصفحه ٣٤٥ :
وهي بمجرّدها كافية في منع الاستهجان المذكور اللهمّ إلاّ أن يريد بأخبار
الحلّ ما هو ظاهر الاختصاص
الصفحه ٣٥٤ : وجب سابقا أو عدم الإتيان
بالواجب الواقعي لوجوب المشتبه الآخر وكونه هو الواجب الواقعي عقلي والأصول لا