الصفحه ٤٠٦ : الاختصاص أيضا كما هو واضح ومنها قوله
فيستصحب إلخ لحكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية وقد عرفت كون
الصفحه ٤٠٧ : رحمهالله إذ المرتب عليه كون العقاب مرتّبا على مخالفة الواقع
وهو أثر عقلي لا يثبت بالأصول مع أنّ قوله قادرا
الصفحه ٤٤٣ : في حجّيته وهو مقرّر في الأصول انتهى وهو ظاهر
في اختصاص النّزاع بحال الإجماع وأن أصالة بقاء ما كان
الصفحه ٤٤٦ :
الأصوليين لهذا القسم بالمثال الأوّل ممّا لا وجه له انتهى ووجه اندفاع الاعتراض
أمّا أولا فبما أشار إليه
الصفحه ٤٤٨ : الشكّ فيه (قوله) ظهور كلمات جماعة إلخ لا يخفى أنّ التمسّك بالإجماعات المنقولة في المسائل
الأصولية سيّما
الصفحه ٤٥٦ : الأصول العمليّة التي
لا تصلح لصرف الظواهر عن ظهورها(قوله) وأمّا احتمال إلخ ذكره صاحب الفصول وحاصله الجمع
الصفحه ٤٥٨ :
المناكير إلى غير ذلك وبالجملة الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل
الأصولية فربّما كان شيء عند بعضهم
الصفحه ٤٦١ : بمقتضى الأصول لو لا اعتبار قاعدة الاستصحاب وهذا ينطبق
على المعنى المجازي الأوّل لأنّه بعد فرض كون الشك
الصفحه ٤٦٤ : الأدلّة الاجتهادية والفقاهتية نظير المطلقات من الأدلّة
الاجتهادية بالنسبة إلى سائر الأدلّة والأصول وأمّا
الصفحه ٤٧١ : استصحاب نجاسة
الثّوب لا يثبت نجاسة الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة فالشكّ في ارتفاع
طهارته لا يرتفع
الصفحه ٤٧٢ : منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول
بالأصول المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو
الصفحه ٤٧٣ : الأصول المشتبهة(قوله) فإن
الطهارة السّابقة إلخ حاصله أنّ عدم المانع وإن لم يكن داخلا في موضوع الحكم إلاّ
الصفحه ٤٨١ : مبنى قوله الثّاني إنّما هو أصول المنكرين لاستصحاب
الحال كقوله فإنا نقول إنّما يستدام الحكم الّذي دلّ
الصفحه ٤٨٣ :
استصحاب عدم النّسخ الخارج من محلّ النزاع وفي مانعية الشيء الموجود من قبيل
الأوّل وإما لأن المسألة أصولية
الصفحه ٤٨٤ : حينئذ كون النقض فيها
مستندا إلى اليقين بوجود ما يشك في مانعيّته لعدم كون التّوقف أو العمل بالأصول من