الصفحه ٣٥٢ : الأصول والحاصل أنّ
القبيح هو الخطاب بما كان مجملا بالذات لا بما طرأ عليه الإجمال بعد الخطاب وفهم
المراد
الصفحه ٣٦٢ : دلالتها على كون المجرد
عن المشكوك فيه سببا مؤثرا في الشّرع إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع أنّ معنى
الصفحه ٣٦٥ : بالأصول المثبتة قلت إن المحرّك للعقل إلى امتثال
الأحكام الشّرعيّة ليس هو طلب الشّارع من حيث هو بل المحرك
الصفحه ٣٦٦ : إلاّ على القول بالأصول المثبتة وثانيا بأخبار
البراءة من خبر الوضع والحجب وغيرهما ثم قال دائرة أصل العدم
الصفحه ٣٦٩ : في الأقل على أصالة عدم الجزئيّة بالمعنى الّذي قرّره وعدم كونه من الأصول المثبتة
وذلك لأنّ تعيين
الصفحه ٣٧٠ : ظاهرها لوضوح توقف جريان
الأصول العملية في مورد على عدم دليل اجتهادي فيه لحكومته أو وروده عليها وإطلاق
الصفحه ٣٧٥ : أنّه لا يتم إلاّ
على القول بالأصول المثبتة فتأمل وأمّا ثانيا فإن أصالة البراءة لو نهضت لنفي
التكليف
الصفحه ٣٨١ : كونها من الأصول المثبتة إلخ ستعرف وجهه (قوله) ويقال
في بقاء الأجزاء السّابقة إلخ هذا تصحيح لجريان
الصفحه ٣٨٧ : النّفسي إلاّ على القول بالأصول المثبتة إلاّ أن أهل العرف لا يفرقون
بين مطلق المطلوبية والمطلوبية النفسيّة
الصفحه ٣٨٨ : تعلقه بها بحيث كان كلّ واحد منها مناطا للحكم ومحلا للنفي
والإثبات كما في العموم الأصولي ومثاله من
الصفحه ٣٨٩ :
أكرم العلماء ونحوه ممّا ثبت حكمه بالعموم الأصولي فإن قلت إن حملها على هذا
المعنى يستلزم خلوّها أيضا من
الصفحه ٣٩٨ : في العمل بأصالة البراءة من
حكم سائر الأصول العملية(قوله) فالظاهر أنّه لا يعتبر إلخ مرجع ما ذكره إلى
الصفحه ٤٠١ : أبي حنيفة بكونهم مكلفين بالأصول
دون الفروع وحينئذ لا يمكن أن يستفاد من إطلاقهم لكونهم مكلفين بالفروع
الصفحه ٤٠٣ : المبغوضيّة ومنها حكمهم بكون
الكفّار مكلفين بالفروع كالأصول وهو أيضا يشمل صورة الغفلة مع الالتفات السّابق
لأنّ
الصفحه ٤٠٥ : العمل بالأصول الجارية في مواردها
أما العمل بأصالة الاحتياط والاستصحاب في مواردهما فواضح وأمّا البرا