الصفحه ٢٨١ : الشبهات الوجوبيّة أيضا
وهو خلاف ما اتّفق عليه المجتهدون والأصوليّون ودعوى أنها خارجة من مقتضى الدّليل
الصفحه ٢٨٩ : والنّجاسة مترتبتين عليها وإثبات أحد الضّدين
بنفي الآخر بالأصل لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة والجواب
الصفحه ٢٩٠ : لوجوب الاحتياط فيها
حينئذ باتفاق من الأصوليين فكيف يكون الحمل على الاستحباب أولى قلت إنّ علّة
الاستحباب
الصفحه ٢٩٤ : حتّى يتحقق في ضمن
فصل الاستحباب ولذا قيل إن الفصول لا تثبت بالأصول فإثبات الاستحباب حينئذ يحتاج
إلى
الصفحه ٢٩٥ : الإعادة والقضاء وقد أوضحنا تفصيل الكلام في ذلك
في كتابنا المسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الأصول ولا
الصفحه ٣٠٢ : واغتنم إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أنّ قاعدة التّسامح مسألة أصولية
لأنّها بعد إتقانها واستنباط ما هو مراد
الصفحه ٣٠٣ : فيها التّوقف والرّجوع إلى الأصول العمليّة كأصالة البراءة وكم
من حجة شرعية يتبعّض في مضمونها من حيث
الصفحه ٣١٥ :
مخالف للأصول حتّى يثمر في المقام نادر ويمكن أن يمثل له بما اختلفوا فيه من
اشتراط الدّخول في ثبوت العدّة
الصفحه ٣٢١ :
احتياط في المسألة الأصوليّة وظاهر الأخبار هو الاحتياط في المسألة الفقهية وهو
متعذّر فيما نحن فيه بالفرض
الصفحه ٣٢٩ : في الواقع والآخر حراما كذلك
وسيجيء في مبحث الاستصحاب عدم إثبات الأصول اللّوازم العقليّة لمؤدّياتها
الصفحه ٣٣٧ : في مثله الرّجوع إلى الأصول وأمّا
ثانيا فإنّه ربّما يظهر من قوله لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى
الصفحه ٣٤٦ : وإلاّ فالفقيه يستعمل ظنّه فإن
حصل الظن بشيء منهما وإلاّ يرجع إلى مقتضى الأصول كما نقله المصنف رحمهالله
الصفحه ٣٤٨ : الأصول لم تظهر مخالفته لما ذكرناه
لاحتمال إرادة القائل
الصفحه ٣٤٩ :
عنده بل عند كلّ من عمل بالأصول من باب الظنّ على ما هو ظاهرهم إلى أصالة جواز العمل
به وبالجملة أنّه تلزم
الصفحه ٣٥٠ : لجاز(قوله) الواجبات الواقعية إلخ بل في أصول العقائد أيضا(قوله) ودعوى
أنّ مرادهم إلخ أي مراد المشهور