الصفحه ١٩٠ : الواقعيّة وعدم جواز العمل بسائر الأصول يصير الظنّ كالعلم بحكم العقل إذ
لا يعقل حينئذ أن يريد الشّارع من
الصفحه ١٩٢ : المظنونة متداركة بالمصلحة المقطوع
بها أو المظنونة في العمل بالأصول وأورد عليه سيّدنا الأستاذ دام علاه أولا
الصفحه ٢٠٠ : وعدمه إذ
مورد الكلام في جواز العمل بالأصول الجارية في خصوص المسائل هي المقدمة الثّالثة
مع أنّ سيّدنا
الصفحه ٢٠١ : لدوران الأمر في كثير من مسائل الأصول والفروع بين المحذورين كالقضاء
والإفتاء مثلا لذهاب المجتهدين إلى
الصفحه ٢٠٣ :
والثانوي الثابت بالأدلة المعتبرة ولذا كانت الظنون الموافقة للأصول خارجة من محل
النّزاع وإن كان مثبتا
الصفحه ٢١١ : الأصوليّة
أم بالحكم الواقعي أو يختصّ بالأوّل أو الثّاني وقد اختار الأوّل أوّلا كما هو
الأقوى على ما ستعرفه
الصفحه ٢٣١ : العمل بالقياس أن
حكم الله تعالى غير ما يستفاد منه وإن لم نعلم أيّ شيء هو ففي تعيينه يرجع إلى
سائر الأصول
الصفحه ٢٥٣ : ما قدمناه في أصالة البراءة وقد ظهر ممّا ذكرناه
حقية ما أسلفناه من فساد إدراج الأصول الأربعة في
الصفحه ٢٥٥ : الأصول إمّا أن يكون متعلّقا بالموضوع أو الحكم وبعبارة
أخرى إمّا بالمصداق أو المراد والمراد بالأوّل ما كان
الصفحه ٢٥٧ : المستدلّين بالآية هم الأصوليّون القائلون بالملازمة بين حكم العقل والشّرع
وكان ظاهر الآية نفي التّكليف مع عدم
الصفحه ٢٥٨ : الإباحة
الظاهرية بعدم وجدان الدّليل على الحرمة كيف والمأخوذ في موضوع الأصول هو الجهل
بالحكم الواقعي فكيف
الصفحه ٢٦٠ : علم النحو والمنطق
والأصول وغيرها من مقدّمات الفقه بحيث لا يعدّ مقصّرا فيها عقلا فلا بدّ أن نطوي
ورقة
الصفحه ٢٦٣ : الرّفع أعمّ من الدفع يندفع هنا إشكالان أحدهما عن الأصول وهو ما أشار
إليه بطريق السّؤال لأنّ ما أجاب به
الصفحه ٢٦٦ : البراءة للواقع فالعمل بها في المقام حرام
من جهة التّشريع ومخالفة الأصول وإن أراد به إحدى صورتي الجهل
الصفحه ٢٧٨ :
بالأمر المشكل ما أشكل فيه الأمر من جهة حكمه الواقعي وإن علمنا فيه بمقتضى
الأمارات والأصول ويردّ علمه إلى