الصفحه ٣٦٠ : بها هو الاحتياط الّذي لا تمنع الأصول من العمل به في مواردها(قوله) فيمكن أن يقال إلخ لا يذهب عليك أنّ
الصفحه ٣٦٤ : كثيرة إذا كانت في مرتبة ولم يكن الشكّ في أحدهما
مسبّبا عن الآخر وعدم جواز الترجيح بكثرة الأصول وإن
الصفحه ٣٨٣ : العمدية أو غيرها ممّا شكّ في مانعيته من الموانع بحسب
الأصول والقواعد فإذا زاد هذا الشّيء المحكوم بمانعيته
الصفحه ٣٨٦ : بحال العمد أنّ مقتضى الأصل
الأولي بطلان العبادة بزيادته سهوا أيضا هذا كلّه بحسب الأصول العمليّة وأمّا
الصفحه ٣٩٣ :
الحادثين في مثله يعمل فيه بمقتضى الأصول نفيا وإثباتا فالنيّة في الصّلاة مثلا قد
اختلف في كونها جزءا منها أو
الصفحه ٤١٧ : إلا أنّ الإشكال في أنّها من
قبيل الأصول فتعتبر حيث لا دليل على خلافها عموما وخصوصا حتّى يقال إنّ الأصل
الصفحه ٤١٨ : له فيما ذكرناه وهنا وجه آخر لكون هذه القاعدة من
قبيل الأصول دون الأدلة ذكره المحقّق القمي رحمهالله
الصفحه ٤٣٠ : سيجيء الكلام في كونه من الأدلّة أو القواعد أو الأصول
وعلى التقادير في كونه شرعيّا وعقليّا بمعنى أن تكون
الصفحه ٤٥٥ : يكون مجعولا في مقام الشّكّ في بقاء الطهارة ففي الحقيقة هذه
الصّحيحة دليل على اعتبار الأصول المثبتة لعدم
الصفحه ٤٥٩ : النجاسة حاكم عليها نظير ما ذكره في تعارض
الأصول من حكومة استصحاب الحرمة على قاعدة البراءة وهذا أحد الوجهين
الصفحه ٤٧٨ : المقرّر للموقت في
الواقع في زمان الشكّ ولكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة لعدم إثباتها
كون الزّمان
الصفحه ٤٩٠ :
تحققه في ضمن الأكبر وبالعكس في صورة العكس لا يثبت وجود الفرد الباقي إلاّ على
القول بالأصول المثبتة غير
الصفحه ٤٩٣ : انطباق الكلّي المذكور على هذا الفرد إلاّ على القول
بالأصول المثبتة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الكلام هنا على
الصفحه ٥٠٧ : وهذا هو الّذي
اشتهر في لسان مقاربي زماننا بالأصول المثبتة ويعنون بها إثبات الأحكام الشرعيّة
بواسطة
الصفحه ٥١٠ : للنجاسة كرّا أو عدم تقدّم الكرّية حيث يعلم
بحدوثها على ملاقاة النجاسة فإنّ إعمال الأصول يوجب الاجتناب عن