الصفحه ٢٠٧ : إلى كون أصالة بقاء الغرض من الأصول المثبتة
فراجع ولاحظ(قوله) في إطلاق العبادة مثل قوله أقم الصّلاة
الصفحه ٢١٤ : الاحتياط يعني في جميع الموارد لأنّه في صورة موافقة الأمارة للأصول أعني البراءة
والاستصحاب النّافي أو المثبت
الصفحه ٢٢٢ : الأصوليّة
لذهاب المشهور كما قيل إلى عدم الاعتداد بالظنّ في الأصول فلا يصلح تيقن الدّخول
في النتيجة لإثبات
الصفحه ٢٢٣ : موقوف على إعمال أصول التعبّدية في المتن
والسّند ووجه الصّدور لاحتمال الزّيادة والنّقصان والتحريف واختفا
الصفحه ٢٣٢ : كان مع
عدم إبطال الأصول الجارية في مورده فهو خلاف الفرض مع أنّ إثبات حرمة العمل بالظنّ
حينئذ لا يحتاج
الصفحه ٢٤١ : أحدهما أنّ موضوع الأصول
الاعتقادية هو العلم دون الواقع على وجه يكون العلم طريقا إليه فمع انتفاء العلم
الصفحه ٢٥٤ :
سوى الأصول الأربعة العمليّة قد تداولت بينهم واستعملوها في كتبهم مثل كون عدم
الدّليل دليل العدم والبنا
الصفحه ٢٥٦ : كون عدم الدّليل دليل العدم وقد تقدّم في
الحواشي السّابقة عند بيان الفرق بين أصالة البراءة وسائر الأصول
الصفحه ٢٧٩ : والعموم الأصوليّ حقيقة أو عرفا كما هو
المتبادر من الجمع المعرف وبنى عليه بعضهم الاستدلال في المقام وإمّا
الصفحه ٢٨٦ : عرفا
بالوجدان وأمّا لو قلنا بكونها أمرا شرعيّا فهي إنّما تثبت القابلية على القول
بالأصول المثبتة كما هو
الصفحه ٢٨٨ : حتّى يثبت عدم تحقّقه بينه وبين هذه المرأة ففيه أنّه
إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول
الصفحه ٣١٧ : غيرها ووجه البطلان هو كون وجوب الالتزام بالأخبار من حيث هي حكما
واقعيّا في المسألة الأصوليّة بمقتضى
الصفحه ٣٢٢ : الأدلة ولذا لا يعتد بشكه في موارد الأصول الّتي يتفرّع عليها
الأحكام الكليّة فما ترجح في نظره فهو حكمه ولا
الصفحه ٣٣٦ : في
اندراج بعض الأفراد تحت أحدهما فلا بدّ فيه من العمل بمقتضى الأصول إذا لم يستلزم
المخالفة العمليّة
الصفحه ٣٤١ : مستند إلى عدم البلوغ لا إلى كون المعاملة ربوية(قوله) لكن الظّاهر الفرق إلخ بالقول باعتبار الأصول