الصفحه ٥٤ : في مخالفة الخطاب التّفصيلي وأمّا الثّالث فلعدم الفرق
فيما ذكر بين الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة وقد
الصفحه ٢٥٤ :
مطلقا وقال في الضوابط في مقام بيان مادة الافتراق من جانب البراءة إنا نرى
تمسّكهم بأصل البرا
الصفحه ٢٥٩ :
على قسمين قسم منافعه مختلفة في الظهور والخفاء فبعضها ظاهر من بينها
كاللّبس في الملبوس والشّرب في
الصفحه ٣٨٦ :
لا يخلو من نظر ولذا قد اختار هو أيضا القول بعدمه والمقام لا يسعه الكلام
في ذلك فراجعه (قوله) وقد
الصفحه ٤٩٧ :
بالزمان محتملا في كل من الوجود والعدم فالمتعين حينئذ استصحاب العدم
المطلق لأنّ العدم السّابق على
الصفحه ٥٠٣ : مع احتمال تعميم النسخ إلى الجميع بناء على أنّ وجوب
المعارف وشبهه الثابت في شرعنا حادث مغاير للوجوب
الصفحه ٣٠٤ :
عن الرجوع إليهم وإلى كتبهم وفيه أنّه ليس رجوعا إليهم ومجرّد الرّجوع إلى
كتبهم لأخذ روايات الآداب
الصفحه ٣٠٢ :
ومعارضها وما يصلح أن يخصّصها ونحو ذلك فهي قاعدة لا تنفع إلاّ في العمل
وينبغي أن يلقى إلى المقلّد
الصفحه ٣٠١ :
في المستحبّات بل هو غير حجّة وغير معتنى به مطلقا ولا يجوز الركون إليه في
حكم من الأحكام وإنّما
الصفحه ٣٥٥ :
الوسطى وقامت قرينة على إرادة خصوص الظهر أو الجمعة فهو في قوّة قوله صلّ
الظّهر أو قال صلّ الجمعة
الصفحه ٣٨٥ : فيحمل المطلق على المقيّد منهما وفيه نظر لأنّ خبر إذا استيقن
دال على وجوب الإعادة مع الزيادة السّهوية
الصفحه ٥٩٢ :
موارد القاعدة واستدل عليه أولا بعدم الدّليل على الجمع فيه وثانيا
بالإجماع وثالثا بالنصّ ومقصودنا
الصفحه ٥٥ :
كما عرفت وسيجيء في بعض الحواشي الآتية بعض موارد انفكاك العلم التّفصيلي
عن الخطاب المفصّل ومنها
الصفحه ٢٥٨ :
الخذلان فضلا عن فعليته ليس مرتبا على مجرّد المخالفة فمن هنا يظهر أنّ جعل
الإضلال في الآية
الصفحه ٤٨٢ : والدّوام على تقدير كون المراد به الخاصّ أو المقيد في
الواقع لكن يرد على المصنف رحمهالله أنّ الفعل والتقرير