الصفحه ٢٧٢ : الفصول فإنّه مع اعترافه باعتبار
الاستصحاب من باب التعبّد وعدم اعتداده بالأصول المثبتة قد تمسّك به في
الصفحه ٢١١ :
البراءة مستلزما لمخالفة العلم الإجمالي بل المخالفة الكثيرة وعدم إمكان
الاحتياط في موردهما فتعيّن
الصفحه ٢٤٠ : لأمر الله إما يعذّبهم وإما يتوب عليهم والمعترفون
بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيّئا وأهل الأعراف وفيه
الصفحه ٣٠٣ : على تركه وليس المستحب إلاّ ما كان كذلك وجاز تركه
وفيه أنّ الثّواب قد يكون على إتيان الشيء لاحتمال كونه
الصفحه ٤٠١ :
دون ذيها وإلى هذا الوجه أشار المصنف رحمهالله في آخر كلامه أيضا بقوله ومن هنا قد يلتجئ إلى آخره
الصفحه ٥٩٣ : ما سيجيء من المصنف رحمهالله من أن مقتضى القاعدة في تعارض الأمارتين المعتبرتين من
باب الطّريقية هو
الصفحه ٦١١ : الإجمالي المنتفي في المقام الثالث أن اعتبار الأخبار إنما هو من باب
الكشف والطريقية دون السّببيّة
الصفحه ٤٥ :
خارج من محلّ الفرض من كون العلم التّفصيلي متولّدا عن العلم الإجمالي إذ
انتقال الثمن إلى البائع في
الصفحه ٣٠ : لا من جهة المادة قوله إذا قصي ما يستفاد
من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلّي إلى
الصفحه ٢٦١ : ولكن المفروض في المقام كون تقدير خصوص المؤاخذة أقرب
عرفا والثّاني وإن كان ظاهرا إن لوحظت نسبة الرّفع
الصفحه ١١٦ : نمنع حصول العلم بالموافقة لبعض الأشخاص في بعض
الأحيان من باب الاتفاق لكنّه غير مجد في دعوى الملازمة
الصفحه ٢٢١ : أو الحاصلة من أسباب خاصّة بأن يجب العمل في موارد
غيرها بالأصول إذ هذا أمر ممكن غير مستحيل فلا رافع
الصفحه ١٥٢ : غالبا من باب الشهادة والشّهادة يعتبر فيها العدد
إجماعا وحينئذ إن بني على إخراج تلك الموارد لزم تخصيص
الصفحه ٢٢٣ : المتأخرين أم ضعيفة وتنويع
الأخبار على أنواعها الأربعة إنّما حدث في زمان العلاّمة ولذا قال الأمين
الأسترآبادي
الصفحه ٣٠٠ :
بل الاتفاق المحقّق فإنّ الظّاهر من صاحب المدارك في باب الصّلاة الرّجوع
عمّا ذكره في أوّل الطّهارة