الصفحه ١٦٣ : كتاب
التكليف رواه المفيد رحمهالله إلا حديثا منه في باب الشّهادات أنّه يجوز للرجل أن
يشهد لأخيه إذا كان
الصفحه ٤١٨ :
الضّرر الحاصل منه ولا شكّ في عدم الفرق بين الأمر بعموم ما يشمل مورد
الضّرر وبخصوص الفعل المتضمّن
الصفحه ٥٩٦ :
وذكر العام والخاص من وجه من باب المثال وذكر أظهر الأفراد وأغلبها وإلاّ
فالعبارة الأشمل أن يقال
الصفحه ٣٣٤ : من باب التعبّد وجب الحكم بعدم وجوب الاجتناب إلاّ في ما
علم فيه الاندراج وبالجملة أن الموارد المشكوكة
الصفحه ٥٩١ :
في هذا الباب ولا لغة أيضا كما لا يخفى وقد يستند في إثبات جواز تعارض
القطعيين إلى أنّه يمكن أن
الصفحه ٣٤٩ :
صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لا الواجب وغير الحرام كما في ما نحن
فيه مضافا إلى جهالة
الصفحه ٤٢٤ : المالك على ضرر الجار إذا كان مأذونا في التّصرف وما حكي عن
الشّهيد من القول بالضّمان في باب الغصب لعلّه
الصفحه ٤٥١ : مطلق اليقين بالوضوء بمطلق الشكّ فيه فيثبت به قاعدة
كلّية في باب الوضوء لا مطلقا وأمّا المثال الثّاني
الصفحه ٦٢٠ : على إرادة جنس
الذّهب والفضّة من باب إطلاق الفرد وإرادة جنسه فيكون مقتضى الرّوايتين ثبوت
الضمان في
الصفحه ٢٦ : الموجب لأن لا يبالي كثير منهم ارتكاب المحرّمات إذ
الرادع لأغلبهم ليس إلا خوف المؤاخذة لا قبح الفعل في
الصفحه ٣٩٠ : التي لا يجمعها رابطة أصلا إنّما هو
لأجل كونها حينئذ من قبيل بيان البديهيات الأولية وهو بعيد في الغاية
الصفحه ١٩٣ : لذلك هي مسألة الإجزاء إذ يقال هناك إنّه بعد ما ثبت
عقلا أو شرعا عدم تنجز التّكليف بالواقع في مورد البرا
الصفحه ١٣٩ : منهم المصنف رحمهالله إلى أن دلالتها على قبول خبر غير الفاسق من باب مفهوم
الوصف كما في قوله في الغنم
الصفحه ٦٠٧ : واقعيّة ليس منحصرا في
التقيّة عن العامة بل لعلّه كان تقيّة من بعض سلاطين الوقت الذي لا يبالي بالدّين
مطلقا
الصفحه ١٩٤ : الصّغرى لأنّهم إنّما أوجبوا التوقّف والاحتياط فيما تعذر فيه العلم لزعمهم
انفتاح باب العلم في أغلب الأحكام