عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط ذهبوا إلى وجوب تقليد الأعلم وعدم جواز تقليد الموتى وليس الوجه فيه إلاّ ما ذكرناه وقصد الوجه أيضا من شرائط امتثال الأمر دون المأمور به إذ لو كان من شرائطه لزم الدّور إذ قصد الوجه متأخر عن نفس الأمر وشرائط المأمور به مأخوذة فيه قبل تعلق الأمر به فلو كان من شرائط المأمور به لزم تقدّمه على الأمر ولعلّ هذا هو السّرّ في ترك المصنف رحمهالله للتمسّك بها في المقام بل قد صرّح في غير المقام بما ذكرناه من اختصاصها بشرائط المأمور به وعدم جريانها عند الشّكّ في شرائط الأمر بل تقدّم من المصنف رحمهالله في مقصد حجيّة القطع أنّه إذا شك بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به لا حصوله بأي وجه اتفق في أنّ الدّاعي هو التعبّد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد أو التعبّد بخصوصه متميزا عن غيره فالأصل عدم سقوط الغرض الدّاعي إلا بالثّاني لأنا نقول إن كل فعل يتوقف الحكم به على بيان الشّارع بمعنى قبح الحكم به من دون بيان هو مجرى أصالة البراءة ولا فرق فيه بين شرائط الأمر والمأمور به وقصد الوجه من قبيل ذلك إذ لا سبيل للعقل إليه نفيا وإثباتا كسائر شرائط المأمور به وأجزائه وقياسه على تقليد الأعلم قياس مع الفارق لبناء العقلاء وحكم العقل بوجوب الأخذ بقول من كانت خبرته أكثر من غيره ويبقى الإشكال في مسألة تقليد الأموات وقد تقدّم توضيح المقام فيما علقناه على حجيّة القطع وتقدّمت الإشارة هناك أيضا إلى كون أصالة بقاء الغرض من الأصول المثبتة فراجع ولاحظ(قوله) في إطلاق العبادة مثل قوله أقم الصّلاة ونحوه ويرد عليه أنّ هذه الإطلاقات مع ورودها في مقام التّشريع لا يمكن التمسّك بها في المقام لأنّها أنّما تنفع في نفي ما شكّ في اعتباره في المأمور به شرطا أو شطرا على القول بالأعمّ وأمّا القيود المتأخرة عن الأمر كما فيما نحن فيه على ما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة فلا لفرض تأخرها عن الأمر فكيف يمكن نفي ما شكّ في اعتباره فيه بإطلاقه نعم يصحّ التمسّك هنا بإطلاق الأوامر الواردة بوجوب الإطاعة كتابا وسنّة مثل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ونحوه إذ لا شك في حصول إطاعة الأمر عرفا مع عدم قصد الوجه من الوجوب والاستحباب فإطلاق الأمر بالإطاعة ينفي اعتباره شرعا أيضا ويمكن أن يستدلّ على عدم وجوبه أيضا ببناء العقلاء على عدم اعتباره في امتثال أوامر الموالي ولذا ترى أن المولى إذا أمر عبده بفعل فأتى به العبد من دون قصد وجوبه لا يشكون في حصول إطاعته لمولاه ويمدحونه لامتثاله لأمره وهذا ممّا لا سترة عليه (قوله) الجزم فاعل يمكن (قوله) بوجهه أو وجه وجوبه إلخ المراد بالإتيان بالفعل بوجهه الإتيان به بقصد كونه واجبا أو ندبا وبوجه وجوبه وندبه الإتيان بالفعل الواجب أو المندوب بقصد كون وجوبه أو استحبابه لطفا أو الإتيان به بقصد الشّكر أو لأجل أمر الأمر أو المركب من الجميع أو من بعضها على اختلاف الأداء كما ذكره الشّهيد الثّاني (قوله) ممّا لا يفي بوجوبه مما ذكروه إلخ قال في كشف اللّثام الوجوب والنّدب والأداء والقضاء أنّما يجبان يعني يجب قصدهما في الصّلاة لأنّها أنّما تتعين بهما وحاصله أنّ اعتبار قصد الوجه أنّما هو لتمييز المأتي به عن غيره حيث يكون مشتركا(قوله) وإن كان اعتبارها إلخ معطوف على قوله إن كان لتوقف إلخ (قوله) بالخصوص فتأمّل لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع ترجيح الاحتياط على العمل بالظنّ الخاصّ فيما توقف الاحتياط في العبادة على تكرار العبادة وقد أشار إليه في مقصد حجيّة القطع وأوضحنا الكلام فيه وفيما يتعلق بالمقام فيما علقناه بكلامه هناك (قوله) وترك الاحتياط عنده أي عند الأخذ بالظنّ (قوله) لكن الجمع يمكن بين إلخ حاصله دعوى إمكان الجمع بين الاحتياط في العمل والعمل بالظنّ (قوله) فنقول إنّ الظنّ إلخ حاصله دعوى إمكان قصد الوجه مع الاحتياط وإن كان هو الوجه الظّاهري كما يمكن مع العمل بالظنّ إذ مع وجوب الاحتياط يجب الفعل أو الترك فيأتي بالفعل أو يتركه بهذا الوجه الظاهري ولكنّك خبير بأنّ اعتبار قصد الوجه أنّما هو لتوقف قصد تحقق الامتثال المعتبر في العبادة عليه ووجوب الاحتياط كما صرّح به المصنف رحمهالله في غير موضع من مبحث البراءة إرشادي لا يترتب عليه سوى ما يترتّب على نفس الواقع من الثواب والعقاب ولا يتحقّق بموافقته الامتثال ولا يصحّ معه قصد الوجوب ولو ظاهرا ولا يصير به الفعل عبارة كما أشار إليه في مسألة الشّبهة المحصورة وفي مسألة دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرام وهو مناف لما ذكره هنا وهو واضح ثمّ اعلم أنّ سيّدنا الأستاذ أدام الله بقاءه دوام السّبع الشداد قد أجاب عن وجوب الاحتياط الكلّي بوجه آخر وقال في مجلس الدّرس قد أوردت هذا الجواب على المصنف رحمهالله فسكت عنه وهو منع حصول العلم الإجمالي في سلسلة الموهومات والمشكوكات وكونها من أطراف العلم الإجمالي وذلك لأنّ ما يمكن أن يكون منشأ للعلم الإجمالي بوجود أحكام وجوبته وتحريمته الّتي كلّف الله تعالى عباده بها أمور أحدها أن يحصل العلم الإجمالي بعد تبليغ النّبي صلىاللهعليهوآله ما أمر بتبليغه بوجود واجبات ومحرّمات في الشّرع قد أريد من المكلفين امتثالها من دون مدخليّة للعلم والجهل فيها ويحصل له العلم بذلك من انبساط الشّرع وانتشار الأحكام لا من أخبار النّبي أو أحد الأئمّة صلوات الله عليهم ولا من ملاحظة كثرة الأمارات الشّرعيّة من الأخبار ونحوها ولا ريب في وجوب الاحتياط حينئذ بل لا خلاف فيه من الأصوليين والأخباريين لأنّ موارد البراءة أنّما هي ما احتمل فيه تقيد تنجز الحكم الواقعي بعلم المكلّف لا ما كان الحكم فيه منجزا في الواقع مطلقا وثانيها أن يخبر النّبي أو أحد الأئمّة صلوات الله عليهم بأنّه يأتي زمان ينسد فيه باب العلم بالأحكام الواقعية ويكون بين المشتبهات في ذلك الزّمان واجبات ومحرّمات قد أريد من المكلفين الذين انسد لهم باب العلم امتثالها سواء كانت المشتبهات موهومات أم مشكوكات أم مظنونات أم مختلفة في ذلك ولا ريب في وجوب الاحتياط حينئذ لو فرض العلم بأخبار النّبي أو أحد الأئمّة صلوات الله عليهم وثالثها أن يحصل العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات المذكورة من ملاحظة كثرة الأمارات الشّرعيّة كالأخبار المتكاثرة والإجماعات المنقولة والشّهرات المدّعاة في الكتب الاستدلاليّة ونحوها إذ لا ريب في عدم