الصفحه ٥٩٢ : في الجواز الّذي في ضمن الوجوب أو
الاستحباب أو الإباحة لا في الجواز المطلق وبعبارة أخرى أنّ الأمر نصّ
الصفحه ٢٤٣ : وكون الرّواية صادرة عن
الإمام عليهالسلام وحينئذ إذا كان للخبر جزءان أو أجزاء كان أحد الجزءين
موافقا
الصفحه ١٧٣ :
إجماعا محصّلا(قوله) وجوب العمل إلخ خبر أن (قوله) حيث قال أفرط الحشوية بفتح الشين وسكونها أصحاب أبي الحسن
الصفحه ١٥٣ : الأوّل إلاّ أن هذا للمجاز أرجح من تخصيص
المورد وكذا من تقييد المفهوم الّذي من شأنه الإطلاق عند إطلاق
الصفحه ٤٠٦ :
اعتبارهما من باب الموضوعيّة دون الكشف وهو خلاف المفروض وأمّا الثّاني فإنّه وإن
أمكن أن يقال إنّ المؤثر من
الصفحه ٣٩٣ : يذهب عليك أن الخبر يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مراد
السّائل السؤال عن وجوب أصل المسح بأن كان متردّدا فيه
الصفحه ١٥٢ : الإشكال على طريقة الأكثر(قوله) إنّ هذا المحمول أي وجوب التّصديق الذي هو محمول على خبر العادل في
مفهوم
الصفحه ٥٩٣ : المخير أو المعيّن إن كان هنا مرجّح فمع عدم ثبوت سند
الآخر لا يكون طرح ظاهره مخالفا للأصل بل لا يكون له
الصفحه ٢٦٣ : لزم
منه التّناقض (قوله) يرتفع بنفسه لفرض أخذ العمد في موضوعه (قوله) بل
المراد حاصله أنّه
بعد استثنا
الصفحه ٥٢٨ :
مختلفة وعلى حسبها يختلف وجه تقديمها عليه فنقول إنّ الدّليل إن كان رافعا للشكّ
المأخوذ في موضوع الاستصحاب
الصفحه ٥٤٨ : الرّواية المذكورة من قوله
بعد ما قام بعد قوله إن شك في السّجود فإنّ الغير الذي يعتبر الدّخول فيه يشمل
الصفحه ٣٧٨ :
الصّلاة فلا بأس حينئذ أن يجعل الشارع بعض الشّروط شرطا في حال الالتفات
دون النسيان (قوله) بأمر
الصفحه ٤١٢ : الاستصحاب وإن كان مخدوشا عند التدقيق لعدم إحراز
الموضوع فيه إلاّ أنّ الظاهر عرفا من أدلّة الاستصحاب شموله له
الصفحه ٢١٥ : الواقعية لكونه
أجنبيّا عن استعلام الأحكام الشرعيّة مضافا إلى أنّ مقتضى دليل الانسداد هو رجحان
الاعتقاد عند
الصفحه ٣٠٥ : إثبات الاستحباب ودعوى جواز
رجوع المقلد إليها إذا أمكنه تشخيص الموضوع بأن يفهم دلالة الرّواية الضّعيفة