ما لم يتأمّلوه ولذلك زاد المتأخرون على المتأخرين وكثرت العلوم بكثرة الرّجال واتّصال الزّمان وامتداد الآجال هذا كلامه وكما أن استدراك اللاّحق على من سلف لا يوجب طعنا فيهم فكذا إهمالهم لما استدركه لا يوجب طعنا فيه ولا فيمن سبق عليه ولو كان الاستدراك على السّلف طعنا في الخلف لكان السّلف أولى بذلك لتقدمهم في ذلك وسبقهم إليه إذ ما من أحد منهم إلاّ وقد استدرك على من تقدّمه بأشياء كثيرة أهملها المتقدّم أو لم يشبع القول فيه وكثيرا ما يدعي أحدهم أنّ المسألة خالية عن النّص ثمّ يأتي آخر فيها بنصّ أو نصوص معتبرة بل صحيحة من الكتب الأربعة فضلا عن غيرها والاستدراك بالنّص على الشّهيد الثّاني كثيرا جدّا واستقصاء المواضع الّتي اتفق ذلك له أو لغيره يفضي إلى غاية تطويل انتهى كلامه رفع مقامه وبعد نفي اعتبار القيدين المذكورين يكون المتيقّن هو الخبر الجامع للقيود الثّلاثة الباقية وهو خبر العدل الضّابط الموثوق بالصّدور وليس اعتبار قيد العدالة موهونا لتأيده بوجوه أحدها آية النّبإ لصراحتها في عدم جواز قبول خبر الفاسق من دون تبيّن الثّاني قوله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) لأنّ الفاسق ظالم إذ لا أقل من ظلمه لنفسه والأخذ بخبره ركون إليه فيحرم وقد استدلّ الشّهيد الثّاني وغيره بها على اعتبار العدالة في الشّاهد والوصيّ الثّالث اشتهار القول باشتراط العدالة في العمل بأخبار الآحاد وأريد بها المعنى الأخصّ الشّامل للإسلام والإيمان كما يشير إليه كلام العلاّمة في جواب فخر المحققين على ما حكاه صاحب المعالم عن والده في فوائد الخلاصة قائلا سئل الفخر والده عن أبان بن عثمان فقال الأقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) الآية ولا فسق أعظم من عدم الإيمان وأشار به إلى ما رواه الكشي من أن أبان كان من الناووسية الرّابع ما حكي عن فهرست الشّيخ من أنّ الأصحاب تركوا العمل بروايات ابن الجنيد لما كان عاملا بالقياس وإذا كان العمل بالقياس موجبا عندهم لترك العمل بروايات العامل به مع عدم كونه موجبا للفسق أو فساد العقيدة لمكان الاشتباه فكيف بما يوجب ذلك الخامس الأخبار منها ما روي عن سعد بن عبد الله أنّه كان لا يروي أخبار إبراهيم بن عبد الحميد معللا بأنّه كان قد أدرك خدمة الرّضا عليهالسلام ولم يرو عنه شيئا مشيرا بذلك إلى كونه واقفيا فإذا ترك سعد الرّواية عن إبراهيم لاحتمال وقفه النّاشئ من عدم روايته عن الرّضا عليهالسلام فكيف إذا علم بفسقه بالجوارح أو العقيدة ومنها ما روي عن أحمد أنّه كتب إلى أبي الحسن الثّالث عليهالسلام وكان أخوه قد كتب إليه قبله فكتب عليهالسلام بما معناه قد فهمت ما كتبتما فاعتمدا في دينكما على كل مسن في حبّنا كثير القدم في أمرنا فإنّهم كافيكما إن شاء الله تعالى ومنها ما روي عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسن بن روح قال سئل الشّيخ عن كتب ابن أبي عزافر بعد ما ذمّ وخرجت فيه اللّعنة فقيل له كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملء فقال أقول فيها ما قال أبو محمّد الحسن بن علي عليهالسلام وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل وبيوتنا منها ملء فقال عليهالسلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا لأنّ سؤال الإمام عليهالسلام عن كتب بني فضال مع وثاقتهم ظاهر في عدم كون مجرّد وثاقة الرّاوي كافية عندهم في العمل بالأخبار وأمّا أمر الإمام عليهالسلام بالعمل بأخبارهم مع كونهم فطحيين فلعله من جهة علمه عليهالسلام بمطابقتها للواقع ومنها ما رواه في البحار من قوله عليهالسلام لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا وما رواه في الاحتجاج وتفسير الإمام عليهالسلام في حديث طويل من قوله عليهالسلام فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه بناء على كون التقليد أعمّ من أخذ الفتوى والرّواية فتأمل وهذان الخبران صريحان في عدم جواز العمل بما رواه العامة بل الثّاني منهما حيث كان مسوقا مساق الحصر يعطى انحصار جواز أخذ الفتوى والرّواية فيمن وصفه الإمام عليهالسلام وبالجملة أنّ هذه الأخبار مع ما تقدّمها من سائر الوجوه دالة صريحا أو تلويحا على اشتراط العدالة في العمل بالأخبار وعدم جواز العمل بخبر غير العدل وإن كان ثقة في دينه ولكنّ الإنصاف عدم نهوض شيء من هذه الوجوه لذلك أمّا آية النّبإ فإنّها مع عدم نهوضها بحسب المفهوم لإثبات حجيّة خبر العدل كما قرّر في غير المقام نمنع دلالتها منطوقا على عدم حجيّة خبر الفاسق فإنّها من حيث تعليق وجوب التبيّن الظاهر في التّبين العلمي على خبر الفاسق وتعليل ذلك بكراهة إصابة القوم ظاهرة في عدم جواز العمل بأخبار الآحاد مطلقا حتّى خبر العادل لأنّ مقتضى عموم التّعليل عدم جواز العمل بغير العلم والحال أنا قد علمنا بالإجماعات المتقدّمة جواز العمل بالأخبار غير العلميّة في الجملة وحينئذ لا بدّ إما من الالتزام بإجمال الآية لكونها مخصّصة بمخصّص مجمل أو حمل التبيّن فيها على المعنى الشّامل للتبيّن العلمي والوثوقي والظنّي فتفيد الآية حينئذ جواز العمل بكل خبر يفيد الوثوق أو الظّنّ وإن لم يكن للخبر عادلا وأمّا آية الرّكون فمع أنّ الظّاهر من قوله الّذين ظلموا هو الظّالم لغيره دون نفسه أنّ الظاهر من الرّكون هو حبّ الظّالمين والميل إليهم كما يشهد به ما حكاه الطّبرسي عن بعضهم من أنّ المراد بالرّكون إلى الظّالمين المنهي عنه الدّخول معهم في ظلمهم وإظهار الرّضا بفعلهم وإظهار موالاتهم وقال وقريب منه ما روي عنهم عليهمالسلام أنّ الرّكون المودّة والنّصيحة والطّاعة ولا ريب أنّ هذا المعنى غير حاصل إذا عمل بروايات الفاسق مع عدم مودّته وموالاته وأمّا ما ذكره الشّيخ في فهرسته فلا دلالة فيه على المدّعى في شيء إذ لا ريب في عدم إمكان نسبة الفسق إلى ابن الجنيد لأجل عمله بالقياس والظّاهر أن تركهم للعمل برواياته أنّما هو من جهة أنّ العمل بالقياس من مذهب العامّة ومحظور في مذهبنا بالأخبار المتواترة فتركوا العمل برواياته لأجل عمله بالقياس تنبيها لغيره على حظر العمل به وكونه سببا لسقوطه عن أعين النّاس ليتحرزوا عن الوقوع فيما وقع فيه من الشّبهة لا أنّ العمل به يوجب الفسق وعدم جواز العمل بروايات العامل به وأمّا الأخبار فمع عدم دلالتها على اعتبار العدالة كما ستعرفه معارضة بما هو أكثر منها ممّا تقدّم في كلام المصنف رحمهالله أو لم يتقدم فلا بدّ حينئذ من طرح تلك الأخبار منها ما دلّ على اعتبار خبر الثّقة من حيث كونه ثقة مثل خبر الحسن
