الصفحه ٣٦٢ :
المقامين نعم ويمكن أن يقال بخروج المثال من محلّ النّزاع من جهة أنّ الكلام في
جميع موارد أصل البراءة إنّما
الصفحه ٤٠ : معقوليّتها إذ العلم بأنّ هذا الشّخص زيد وأنّه واجب الإكرام
لا يجتمع مع العلم الإجمالي بأنّ أحد هذين الشّخصين
الصفحه ٥٠٠ : إلى عمل
المقلّد أيضا إذ المجتهد لا بدّ أن يقول في مقام الاستنباط الأصل عدم براءة ذمّة
المقلد على تقدير
الصفحه ٥٥٣ : ء صدق الرّوايات
على صدق تجاوز المحلّ للمشكوك فيه وعدمه فنقول إنّ جميع الأفعال لا تخلو إما أن
يكون بعضها
الصفحه ٣٧١ : المصنف رحمهالله من التوهّم الّذي زيفه فإنّ ما زيفه به وإن لم يصحح
جواز التمسّك بالإطلاق إلاّ أنّ مقتضاه
الصفحه ٢٤٧ : أنّ
مناط اعتبار الشّارع لها من المرجحات يفيد جواز الترجيح بكل ما أفاد أقربية مضمون
أحد الخبرين إلى
الصفحه ٤٢٢ : السّلطنة كما
سيجيء في بعض الحواشي الآتية إلا أنا قد أشرنا سابقا إلى أن العمل بعموم نفي
الضّرر في مورد موقوف
الصفحه ٣٩٢ : تقدير عدمه وقد تقدم أن شمول
الرّواية الثانية بل وجريان الاستصحاب أيضا مبني على ذلك إلاّ أنّ ما نحن فيه
الصفحه ٤٢٤ : مجرّد منعه لا يقتضي
تقديم جانب الجار إلاّ بتحكيم عموم نفي الضرر على عموم السّلطنة اللهمّ إلاّ أن
يكون
الصفحه ٣٥٠ : الشّبهة البدويّة التّحريميّة أنّ المفروض
في مورد الرّواية تمكن المكلّف من تحصيل العلم التّفصيلي بالتّكليف
الصفحه ٢٨٤ : فسامح من الخاصّة من تبعهم في التّمسّك لإثبات حجيّتها
بذلك لا أن مستندهم في الحقيقة هو ذلك وبالجملة أنّ
الصفحه ٥٥٧ : استلزامه التشريع المحرم كما تقدّم إلا أنّه إنّما يتأتى في
صورة الإتيان بالمشكوك فيه بقصد الجزئيّة والأمر
الصفحه ١٩٩ : وثالثها أنّ منع إفادة أصالة البراءة
لليقين بعد ورود الخبر الصّحيح على خلافها مما لا محصّل له لأنّ ذلك إن
الصفحه ٧٧ : فتدبّر ثمّ إنّ المخالف في المقام هو الأكثر وهم المجتهدون لذهابهم إلى
اعتبار ظواهر الكتاب كنصوصه ولهم وجوه
الصفحه ٢٨٢ : تشخيص المجهولات الواقعية بأن يقول أن ما أدّى
إليه خبر الواحد هو ما حكمت به في الواقع ويجب البناء عليه