الصفحه ٥١٣ :
الصّحة وقد تقدّم الكلام في الجميع في مبحث أصالة البراءة إلاّ أنّه أعاد
الكلام في الأخير هنا
الصفحه ٤٦ : واختلاطها سببا للشّركة بأنّ
الاختلاط إن لوحظ قبل تلف أحد الدّراهم فمقتضى القاعدة حينئذ كون التّالف منهما
الصفحه ٢٥٧ :
اللهمّ إلا أن يتمسّك بالفحوى بأن يقال إن الخذلان إذا توقف التعذيب الذي هو أشدّ
منه عليه بطريق أولى وأنت
الصفحه ٤٥٨ :
به اليقين أو بقائه مضافا إلى أنّ ظاهر الرّواية اتحاد متعلّق اليقين
والشكّ والمراد المضي على هذا
الصفحه ٣٣٩ : بالأوثان وسميت رجزا لأنها سبب الرّجز الذي هو
العذاب انتهى ولا ريب أنّه مع تعدد الاحتمال سيّما مع موافقة
الصفحه ٢٢٥ : إلخ فيه نظر لاحتمال أن لا تكون الحجّة من الظّنون هو الظّن
الّذي قام ظنّ على اعتباره بل الظن القوي من
الصفحه ٢٨١ :
الاستحباب بالتقريب الذي قدّمناه فلا يصح الاستشهاد نظرا إلى وجوب الأخذ
بالمشهور وترك الشاذ تصدّى
الصفحه ٤٥٥ : اليقين وهذا لا
يقدح في الرّواية انتهى (قوله) وقد أحرز الثلاث إلخ يحتمل أن يريد بإحراز الثلاث كونها متيقنة
الصفحه ٢٥٦ : هو الحكم والمراد بإيتائه
إعلامه كما ترشد إليه الرّواية المتقدّمة إلاّ أنّه يشكل بعدم شمول الآية حينئذ
الصفحه ٥٥٤ : يمكن
أن يحتج للأوّل وهو الّذي اختاره العلاّمة في كتبه الثلاثة على ما تقدّم عند نقل
القول الثّاني بوجهين
الصفحه ٨٦ : ينقطع الدّم عنهنّ ومن
المعلوم الّذي لا تعتريه وصمة الريب أنّ حكم الله الواقعي ليس إلاّ أحدهما فكيف
تمكن
الصفحه ٢٧٠ : كما سيجيء إن شاء الله
تعالى ولكن على هذا التقرير يمكن منع ورود دليل العقل على قاعدة وجوب دفع الضّرر
الصفحه ٢٨٣ :
تقبيح العقل اللهمّ إلاّ أن يكون الداعي منفعة مساوية للضّرر أو أقوى منه
فتدبّر ومن هنا يظهر أن
الصفحه ٤٣ : لمثل ما نحن فيه فإنّ
الظّاهر أنّ مقصودهما من أحكام الصّلاة أحكامها التّعبدية لا مثل معرفة الوجه التي
لو
الصفحه ٢٢٤ : القياس هو إلحاق حكم موضوع لموضوع آخر بجامع علّة مظنونة وتحقّق هذا
العنوان في الأولويّة ظاهر لوضوح أن عدم