الصفحه ٢٩٦ : الواردة
فيهما هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة وحاصله أنّ
موضوع الاحتياط
الصفحه ٣٦ : أبان شهادة بذلك
وذلك أنّ ما يصلح للتّوبيخ عليه في موردها أمور أحدها طرح أبان للرّواية الظّنيّة
بمخالفة
الصفحه ٤١٩ : ولا يوجب خروجه من موضوع الضّرر فلا بد أن يكون خروج ما ذكرناه من
باب التخصيص دون التخصّص (قوله) ولعلّ
الصفحه ٢٣٥ : وأيضا على القول بوجوب تحصيل القطع يحتمل أن يكون اعتباره من باب
الموضوعيّة فيكون الواجب حينئذ في حصول
الصفحه ٦١٤ : دون قيد بل بمعنى
وضعه لمعنى يجتمع مع الإطلاق والتقييد من دون أن يكون شيء منهما مأخوذا في الموضوع
له
الصفحه ٣٢١ : العدول عنه وعدمه وحينئذ إن أريد استصحاب حكم التّخيير الثّابت قبل الأخذ
بأحدهما فالموضوع غير محرز لاحتمال
الصفحه ٥٧ : المردد بين خطابين كونه كالخطاب التفصيلي في حرمة المخالفة
مطلقا ثمّ إنّ المصنف رحمهالله قد عدل عن مقتضى
الصفحه ٥٤ : في مخالفة الخطاب التّفصيلي وأمّا الثّالث فلعدم الفرق
فيما ذكر بين الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة وقد
الصفحه ٢١٩ :
إنّ الحجّة كلّ ما ظنّ اعتباره كأقسام الخبر ما عدا القسم الضّعيف منها بل
هو أيضا إذا انجبر بالعمل
الصفحه ٥٤٢ : سوق المسلمين وفي مثال
المرأة للاستصحاب وفي غيرهما لليد ونحوها وبالجملة أنّه لم يظهر ورود الرّواية
الصفحه ١٢٤ : عليهالسلام وحكي أيضا عن الكشي وغيره وأقول إن هذا الرّجل الثقة
الّذي هو من الجلالة والوثاقة بمرتبة عليا كما
الصفحه ٥٤٦ : الإيضاح
في مسألة من شك في بعض أفعال الغسل قال إنّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الّذي
يقصد براءة ذمّته بفعل
الصفحه ٣٩٧ : وتعرض له في المطلب الثّاني (قوله) والحكم فيما نحن فيه إلخ اعلم أن في المقام وجوها أقواها ما اختاره
الصفحه ٢٧١ : المكلف ولكنه كما ترى
غير مانع من حكم العقل بالوجوب وبعبارة أخرى إنا إن قلنا باعتبار أصالة البراءة من
باب
الصفحه ٥٧٠ : الشّرط فيه المقتضية للفساد
سليمة من المعارض ثمّ إنّه وقع الوهم لبعض الشّراح ويظهر وجهه أيضا ممّا قدّمناه