الصفحه ٥٨٣ : يبتل المكلّف بها بعد فيقول إنّ الماء المشكوك
الطهارة الّذي علمت طهارته سابقا طاهر وكذا الثوب النجس
الصفحه ٤١٨ : أو بشهادة العدلين لحكومته على ما دلّ على أنّه لا
صلاة إلاّ بطهور بالتعميم في موضوع الطّهارة في
الصفحه ١٦٩ : أودعها الشّيخ في كتبه الأخباريّة والاستدلالية قد عمل بها لأنّه
إن طرح جملة منها في كتاب قد عمل بها في آخر
الصفحه ٤١ : ذكرناه من عدم تصرّف الشّارع في موضوع الإطاعة والمعصية
وحكمهما أنّ مولى حكيما إذا أمر عبده بفعل ولم يأمر
الصفحه ٤٠٧ :
الطّريق الذي فرض اتفاق موافقة العمل له ولا يكفي فيه عدم العلم به كما عرفت قلت
إنّ ظاهر أدلّة اعتبار الطرق
الصفحه ٤٨٤ : إلاّ أنّ الأوّل ادعى كون المراد
باليقين معنى المفعول والثّاني سببه الّذي كان مفيدا له لو لا الشكّ في
الصفحه ٧٤ : الحاشية
السّابقة إلاّ أنّ ظاهر الرّواية كون الذّم على العمل بالظنّ في الإفتاء من حيث
غلبة مخالفته للواقع
الصفحه ٣٥٩ : الاحتياط بالإتيان بجميع ما عدا المرخص فيه بل بجواز المخالفة
القطعيّة إلا أن يدعى بناء العقلاء مطلقا أو
الصفحه ٣٤١ : أنّ الخطاب الصّادر عن الشّارع
إمّا أن يتأخر فيه زمان الفعل عن زمان التكليف بأن قال في يوم الخميس أوجبت
الصفحه ٢٨٩ : والموضوع بهذا الوصف مشكوك البقاء في الزّمان اللاّحق اللهمّ
إلاّ أن يقال بكون زوال هذا الوصف من قبيل تغيّر
الصفحه ٣٣٥ : الواقعية أو الموضوعات كذلك ولا ريب أنّ اعتبار الطرق
الشّرعيّة ليس من باب مجرّد الكشف عن الواقع حتّى بكون
الصفحه ٤٧٨ : بتحقق موضوعه لاختصاصه بموارد الشكّ في
الرّافع ولذا اختار المصنف رحمهالله اختصاص مؤدّى الأخبار بهذه
الصفحه ٣٦٤ : حكم الحاضرين على الغائبين باندراجهم
تحت الموضوع الّذي اندرج فيه الحاضرون لعدم الدّليل من الإجماع وغيره
الصفحه ٥١١ : الحكم بالطهارة
لقاعدتها اللهمّ إلاّ أن يختار الشقّ الأوّل ويتسامح في موضوع الاستصحاب كما في
موارد الشكّ
الصفحه ٤٦٧ : في جنبها ولذا مثّلوا لها
بالزنجي الّذي إن وجد له فرد أبيض كان في غاية النّدرة وثانيهما أنّ الإجماع