الصفحه ٥٠٥ : بالتّوحيد وجزم بذلك شيخنا البهائي في الأربعين وكيف كان
فلا إشكال في أنّ الآية لا تدلّ على انحصار المأمور به
الصفحه ٥٦ : والسّنة
كالقصر والإتمام لأن خطاب المسافر وإن كان مغايرا لخطاب الحاضر إلا أنّ الخطاب
بالصّلاة في الكتاب
الصفحه ٣٤٥ : بالشّبهات الموضوعيّة وهو كما ترى (قوله) فإنّ الظّاهر منه إلخ بقرينة السّياق (قوله) إلا أن
يدعى إلخ لعلّ هذا
الصفحه ٣٢٣ : يحتمل الوجوب وترك ما يحتمل الحرمة نعم يمكن أن
يستدل عليه بوجهين أحدهما أن يقال إن عدم الدّليل دليل العدم
الصفحه ٨٢ : بين أصحابنا الأصوليين في العمل بالكتاب في الأحكام الشّرعيّة
والاعتماد عليه حتّى إنّه صنف جملة منهم
الصفحه ٤٤٥ : يشك في بقاء الحكم الشّرعي
التعبّدي لا بد أن يكون هذا الشكّ ناشئا من بقاء مناطه الّذي هو موضوع الحكم
الصفحه ٤٤٤ : الغزالي من أنّ العلاّمة الّذي هو
الرّكن الأصيل في تأسيس الأصول من الخاصّة قد ذكر في النّهاية مسألة
الصفحه ٥١٥ : الأمر أن تكون علّة العدم عدم علّة
الوجود كما صرّح به المحقّق الطوسي وغيره والّذي يسهّل الخطب أنّه ليس
الصفحه ٦ : من الأدلّة الشّرعيّة والفرض أنّ الحكم في الأدلّة مترتب
على نفس الموضوع الواقعي مثل أنّ الخمر حرام لا
الصفحه ٣١ : الإشكالات أنّ ذلك الجوهر المتّصل في ذاته الذي كان بلا مفصل
إذا طرأ عليه الانفصال انعدم وحدث هناك جوهران
الصفحه ١٣ : الطّريقيّة المحضة أو جزءا من موضوع الحكم وتوضيح ذلك
أنّ جواز التّيمم قد علق على عدم وجدان الماء في قوله تعالى
الصفحه ١٥ : العلم
الّذي أخذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي إذ الفرض حينئذ ترتب الحكم الواقعي على
الواقع المنكشف على
الصفحه ٢٨٥ : الثّاني
فانتظره (قوله) لأجل اختلاف إلخ يحتمل أن يكون الاختلاف في التّعبير لا من جهة اختلاف ما
ركنوا إليه
الصفحه ٤٨٢ : إمّا أن يجعل الحكم ويرتبه على
موضوعه الواقعي من دون مدخلية للعلم والجهل فيه أصلا إلاّ من حيث التنجز
الصفحه ٤٩٤ : ء الّذي تتحقق به الكرّية في الأوّل والثالث وأصالة عدم أخذ
الجزء الّذي يتحقق به الكرّية في الثّاني وفيه أنّ