الصفحه ٣٥٣ : المجمعين وضعف دلالته على
الوجوب الشّرعي الذي هو المدّعى ويمكن أن يقال بعد تسليم صحة الاستكشاف به عن خطاب
الصفحه ٧٠ : ) وعن السّيّد أبي المكارم ابن زهرة في الغنية أنّ العقل
يمنع من الإقدام على ما لا يؤمن من كونه مفسدة
الصفحه ١٨٥ : وإن لم نعرفه بشخصه قلت أوّلا إنّ
هذا خلاف طريقة القائلين بالظّنون الخاصّة لأنّهم إنّما يعملون بكل خبر
الصفحه ٥٣٢ : (قوله) وعلى الثّاني فلا مجال إلخ لا يخفى أن عدم تعين الموضوع تارة ينشأ من إجمال مفهومه
كالأفراد الخفيّة
الصفحه ١٣٣ : المدّعى هذا مع أنّه
كما قيل قد أكثر في الكافي من الرّواية عن غير المعصوم في أوّل كتاب الإرث وقال في
كتاب
الصفحه ٥٥٥ :
العلّة بضميمة موردها أنّ الشكّ الذي يجب الالتفات إليه هو الشكّ الذي وقع في
أثناء المركّب باعتبار
الصفحه ٣٠ : أصلا أو
يحل لكن لا في موضوع مقابل العرض فذهب جمهور المتكلمين إلى أنّه مركّب من أجزاء لا
يتجزى متناهية
الصفحه ٤٢٣ : انتفاء سببها
الّذي هو لزوم العقد لا أنّ السّلطنة باقية وقاعدة الضّرر حاكمة على عمومها
فالمعارضة والحكومة
الصفحه ٥٦٠ :
كما لا يخفى وأمّا الثّاني فالظاهر جريان القاعدة بالنسبة إلى الجزء الّذي
حصل التّجاوز عن محلّ
الصفحه ٢٠٨ : عليهمالسلام عندهم وأمّا الثّاني فإنّه لم يرد خبر بذلك فضلا عن
ثبوت ذلك على سبيل القطع فتعين حينئذ أن يكون
الصفحه ٣٨٧ : مرجعهما إلى المسامحة في أمر الاستصحاب
أمّا في الحكم المستصحب أو موضوعه أحدهما أن المستصحب هو القدر المشترك
الصفحه ٣٤٢ : الشبهات الموضوعيّة بعد إخراج
النّساء منه إلاّ أنّه لا حاجة حينئذ في إثبات حرمة نظر النّساء إلى الخنثى إلى
الصفحه ٣٢ : كتابه (إِنَّ فِي ذلِكَ
لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) أي يعملون بمقتضى عقولهم وقال (لَآياتٍ لِقَوْمٍ
الصفحه ٦٢٧ :
الواقع والآخر منع شمول أدلّة اعتبار خبر الواحد للخبر المحتمل للتقيّة بمعنى أنّه
مع الظن أو الوثوق بصدور
الصفحه ٧٩ : والرّجوع إلى أخبارهم فلا يجوز العمل بالكتاب قبله وفيه
أنّه مسلم إذ نحن أيضا لا نعمل بالعمومات إلاّ بعد