الصفحه ٢٦٩ : قوله عليهالسلام هو لك مبتدأ وخبر وإن كانت واردة لبيان قاعدة البراءة
فلا بدّ أن يكون ضمير هو للفصل
الصفحه ٤٧٦ : بدونها وفذلكة المقام أنّ الأحكام الوضعيّة موضوعات للأحكام
الطّلبية كما ستعرفه وهي إمّا أمور لها واقعيّة
الصفحه ٤٣٩ : السّابقة على اختلاف تعبيرهم في ذلك فنقول إنّ المستصحب إمّا أن
يكون من قبيل الأحكام أو الموضوعات والأوّل
الصفحه ٤٢١ :
الأصل وتسليط المشتري (أي بائع الأصول الذي بقيت له الثمرة) عليه الذي يلزمه جواز
سقيه انتهى ولعلّ مراده أن
الصفحه ٣١٠ : من البدل الاختياري ويحتمل عدمه
نظرا إلى تحقق موضوع الاضطرار حقيقة وكذلك إن قلنا بكونه مسقطا لفرض عدم
الصفحه ٢٩٤ : فصل الوجوب بالأصل فلا بد من انتفاء جنسه
الّذي تحقق في ضمنه إن كان الفعل واجبا في الواقع فلا يبقى جنسه
الصفحه ٥١ : للحكم المعلوم بالتّفصيل ولكن وقع
قصور في العبارة(قوله) إذ هو المسلم المعروف إلخ يعني أنّ المسلم المعروف
الصفحه ٦١٦ :
ثمّ
إن هذا التعارض إلخ يعني التعارض بين ظهور الكلام في استمرار الحكم وبين ظهوره في شمول الحكم
الصفحه ٩٢ : عليهالسلام أنّه لو لا أنّه زيد في كتاب الله وما نقص ما خفي حقّنا
على ذي حجى ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه
الصفحه ٩٦ : رحمهالله إلاّ أنّ المقصود هنا بيان مراد صاحب المعالم على الوجه
الّذي يستفاد من كلامه وممّا ذكرنا يظهر ضعف
الصفحه ٥٤١ : متعلقا
بقوله حلال وهو خبر المبتداء فلا تكون الرّواية حينئذ دالة على اعتبار اليد أصلا
وهو واضح إلى غير ذلك
الصفحه ٥٠٨ : المظنون حكما شرعا وإلى جعل الآثار الشّرعيّة المرتّبة على
المظنون كذلك إن كان المظنون من الموضوعات الخارجة
الصفحه ٤٠٠ : موضوعة للمعاني
الواقعية كون العقاب مترتبا على نفس الواقع دون مقدماته فتأمل مضافا إلى أنّ قوله عليهالسلام
الصفحه ٥١٤ : جريانه وعدمه فلا فرق في المستصحب
بين أن يكون من الموضوعات أو الأحكام وعلى الأوّل بين أن يكون من الموضوعات
الصفحه ٥٨٨ : الأصول العمليّة الشّرعيّة لأنّ خبر الواحد
مثلا وإن لم يرفع الشكّ حقيقة عن موضوع الاستصحاب مثلا إلاّ أنّه