الصفحه ١٧١ : عليهمالسلام لو كان العمل بها في الشّريعة ممنوعا مع أنّه لم ينقل
عنهم خبر واحد بل ظاهر كثير من الأخبار جواز
الصفحه ٤٤٢ : حينئذ عدم ثبوت حكم الشّارع
بالحرمة مثلا أمّا نفيه فلا انتهى بل نقول إن هذا الوجه لعله هو الذي فهمه
الصفحه ٥٥٨ : باب بناء العقلاء فتأمل فإنّ المقام لا يخلو من إشكال
السّابع أنه إذا اعتقد بشيء من الأحكام أو الموضوعات
الصفحه ١٢ :
إلى الواقع مطلقا بمعنى أنه بعد حصوله لا توقف ولا تعليق في حكم العقل بالأخذ به
بخلاف الظنّ المطلق بعد
الصفحه ٢٨٨ : مثال المرأة إلى قاعدة اليد كما أفاده
المصنف رحمهالله وأمّا دعوى أنّ المراد بالرّواية بيان حليّة ما
الصفحه ٤٦٢ :
غير المرتفع بعد الثبوت إلاّ برافع وتوضيح المقام أنّ يوم الشكّ المسئول عن حكمه
في الرّواية عام لليوم
الصفحه ١١٧ : والشّهيدين
(قوله) لأنّ القدر الثّابت إلخ توضيحه أنّ اتفاق الكل وإن كان ملازما عادة لموافقة قول
الإمام
الصفحه ١٤١ : عرفت أن مقتضاها على هذا الوجه وجوب التبيّن عن خبر العادل أيضا فيجب
حملها على أحد الوجهين الأوّلين فتدل
الصفحه ٤٩٨ :
ببقاء الموضوع الّذي هو شرط جريانه على أكثر الوجوه المذكورة(قوله) فإن قلت فكيف إلخ حاصله أنّ مقتضى
الصفحه ٣٨١ : الفساد بقصد الشرعيّة وهو واضح قلت نعم إنّ التشريع
إنّما يتحقق في موارد فقد الدليل على صحة العمل ولو في
الصفحه ٤٨٥ : بالاستنجاء بالحجر ذي الجهات
ثمّ إنّ حاصل السّؤال دعوى كون ما نحن فيه من قبيل الشكّ في مصداق الغاية مع العلم
الصفحه ١١٦ : الشّارع وحينئذ نقول إنّ الثّقة إذا أخبر باتفاق الكلّ
على حكم الّذي هو كاشف عادة عن رضاء المعصوم
الصفحه ٥٧١ : يثبت بها كون الفعل
أيضا صحيحا وبعبارة أخرى أنّ الثّابت بها مجرّد الحكم أو موضوعه الّذي يترتب عليه
أعني
الصفحه ٥٣٣ : ممّا ستعرفه ولا فرق
فيما ذكرنا بين أن يثبت موضوع الحكم في الكتاب والسّنّة وكان مبنيّا فيهما إطلاقا
الصفحه ٥٢ : الشّبهة
الموضوعيّة وممّا كان الخطاب في الكتاب أو السّنّة مرتّبا على عنوان عامّ جامع بين
شيئين علم وجوب