الصفحه ٤٨ : كما في الشّبهات الموضوعيّة على ما تقدّم في الحاشية
السّابقة إلاّ أنّ المانع من إجراء الأصل هنا إمّا
الصفحه ١١٢ : مخالفا
للإجماع لا محالة ووجه ترتب ذلك على عدم إبطال الاجتهاد الأوّل أنّه لو أبطله
ربّما توهم كونه من أهل
الصفحه ٤١٧ : ادّعى
كون المراد بالنفي في الرّواية معنى النّهي وأنّه لا يدلّ على الفساد وعن المحقق
القمي ره أيضا منع
الصفحه ٧٨ : له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين
مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من
الصفحه ٥٩٥ : العمومات عليهما أن يقال بأن إعراض المشهور عن العمل
بالخبر ولو كان صحيح السّند يسقطه عن مرتبة الاعتبار وقد
الصفحه ٦٢ : وجوه اعتبار
الأمارات من باب الموضوعيّة تصويبا لا هذا الوجه الّذي هو الوجه الثّاني منها بل
صريحه حيث
الصفحه ٤١١ : كلماتهم في المقام فربّما يحكمون بتعارض
أصالة عدم الحكم أصالة بقاء الموضوع ولذا ترى أنّ الشيخ في مبسوطه ذهب
الصفحه ٨ : الشّق الثّاني منه بطلانها في الشّرائط دون الموانع وكيف
كان فقد تلخص ممّا ذكرنا أنّ القطع الّذي يؤخذ جز
الصفحه ١١ : موضوعا وبين
جعل المقسم هو العلم المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة فلا تغفل (قوله) ثمّ إنّ هذا الّذي
الصفحه ١٠٥ : إن تردد خبر المخبر عن الواقع بين كون علمه به عن حسّ أو حدس فالأصل هو
الحمل على الأوّل للغلبة وبنا
الصفحه ١٨ :
أنّ هذا الظّن عندهم كسائر الظّنون الشّرعيّة كالبيّنة في الموضوعات وخبر
العدل في الأحكام فإنّ ذلك
الصفحه ٢٣١ : عليهمالسلام فيكون خروج القياس من تحت نتيجة دليل الانسداد بحسب
الموضوع دون الحكم وتوضيح الجواب أنّ منع حصول
الصفحه ٢٤٢ : أن دفع إشكال الإغراء بالنّسبة إلى المقلد الذي اطلع على سيرة
المسلمين وعلى كون مقتضاها العفو عن
الصفحه ٣٦٣ : أنه لم يظهر من أحد اعتبار
قصد الوجه الواقعي مع عدم التمكن منه وهو مع وضوحه قد صرّح به في صدر الكتاب بل
الصفحه ٤٩٠ : بحرمة مسّ كتابة القرآن عليه وجواز المكث في المساجد
نعم لو كان إجراء الأصل في نفي الخصوصيتين موجبا