عليه بما كان يحكم عليه مع الاعتقاد ممّا يناسبه (قوله) كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع إلخ ذلك يظهر منهم في الأصول والفروع فقد حكي عن الحاجبي والآمدي والفاضل الجواد في شرح الزّبدة والفاضل الصّالح المازندراني في حاشية المعالم والمحقّق القمّي في قوانينه دعوى الاتفاق على ما ذكره في مسألة الواجب الموسّع بل عن القاضي الباقلاني المصير إلى كون الصّلاة حينئذ قضاء نظرا إلى وقوعها بعد الوقت بحسب ظنّه وفي كشف اللّثام في شرح قول الفاضل لو ظنّ التّضييق عصى لو أخر قال إجماعا كما في المنتهى مضافا إلى ما نقله المصنف من عدم الخلاف في أن سلوك الطّريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصّلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضّرر وقال المحقّق في المعتبر لو خشي على نفسه لصّا أو سبعا تيمّم ولا إعادة إلى أن قال ولو ظنّ مخوّفا فتيمّم وصلّى ثم بان فساد ظنّه فلا إعادة ثمّ نسب الخلاف في ذلك إلى أحمد في إحدى الرّوايتين وحكي عنه أيضا الحكم ببطلان الغسل إذا ظنّ إضرار استعمال الماء فاغتسل ثم بان فساد ظنّه ولا ريب أنّ التّعبير بالظّنّ في هذه العبارات لبيان أدنى فردي الرّجحان كما نبه عليه المصنف رحمهالله فيشمل القطع أيضا فإن قلت لا دلالة لشيء ممّا ذكر على المدّعي من ترتيب الشّارع على الاعتقاد المجرّد عن الواقع ما يناسبه من الأحكام مع فرض كون الاعتقاد مجرّد طريق إلى الواقع كما هو الفرض في المقام إذ حرمة التّأخير في مسألة ظنّ الضّيق وحرمة السّفر في السّفر المظنون الخطر وكذلك جواز التّيمّم وعدم الإعادة في صورة ظنّ المخوّف مترتّبة في الواقع على ظنّ الضّرر فالظّنّ جزء من موضوع الحكم الواقعي في هذه الموارد فإذا تحقّق يترتّب عليه ما ذكر من الأحكام في الواقع سواء كان الظّنّ مصادفا للواقع أم لا فلا تكون في تلك الفتاوى دلالة على الالتزام بترتب حكم على الاعتقاد المجرّد عن الواقع مع عدم ترتبه على المعتقد في الواقع قلت الظّاهر أنّ الظنّ عند العلماء في الموارد المذكورة معتبر من باب الطّريقيّة إلى الواقع لا جزء موضوع من الحكم الواقعي ويشهد له أمران أحدهما حكمهم في الشّبهة المحصورة بوجوب الاجتناب عن أطرافها ولا ريب أن حرمة ارتكاب بعض أطراف الشّبهة أنما هي لمجرّد احتمال ارتكاب الحرام الواقعي المستعقب للعقاب الأخروي فمنشؤها حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الأخروي حيث يحتمل فيه ذلك وهذا هو الدّليل في الموارد المتقدّمة فإنّ مرجع الجميع إلى وجوب دفع الضّرر غاية الأمر أنه في المضارّ الدّنيويّة أنّما يحكم بوجوب دفع الضّرر المظنون دون المحتمل إذ المضارّ الدّنيوية المحتملة الكثيرة لا يمكن التحرز عنها فالعقل أنّما يحكم بالتحرّز عن المظنون منها بخلاف المضارّ الأخرويّة فإن حكم العقل بوجوب الاحتياط في مواردها أنّما هو لمجرّد احتمال العقاب لو اقتصر على مجرّد الموافقة الاحتماليّة وأمّا عدم الاعتناء بذلك في موارد أصالة البراءة كالشّبهات البدوية فإنّما هو لكون العقل قاطعا بعدم العقاب فيها لقضيّة قبح التّكليف بلا بيان وإلاّ لكان الاحتياط فيها لازما أيضا والضّرر المظنون في مسألة ضيق الوقت وإن كان أخرويّا أيضا إلا أن توسعة الشّارع في الوقت مع احتمال الضيق بموت ونحوه لعامّة النّاس دليل على عدم اعتناء الشّارع بمجرّد الاحتمال فيها أيضا ولذا لو أخّر وفاجأه الموت في الوقت لم يكن عاصيا وبالجملة أنّه لا إشكال في أن احتمال الضّرر في موارد الاحتياط أنّما اعتبر في حكم العقل من باب الطّريقية إلى الواقع لا جزءا من موضوع الحكم العقلي فلا يترتّب عليه أثر شرعي على تقدير عدم المصادفة للواقع إلا على القول بحرمة التجري فكذلك الظنّ في الموارد المتقدّمة فإن مرجع الجميع إلى أمر واحد كما عرفت وثانيهما أن الفقهاء إنّما جعلوا من مسوّغات التّيمّم نفس الضّرر كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم وإنّما جعلوا الظّنّ والعلم طريقا إليه فالمسوّغ عندهم هو نفس الضّرر لا الظّنّ أو العلم به كما لا يخفى فإن قلت إن العدلية قد ذكروا في الاستدلال على وجوب شكر المنعم أنّ في تركه احتمال المضرّة أعني العقاب الأخرويّ وجعلوا ثمرة وجوب شكره وعدم وجوبه استحقاق العقاب وعدمه لمن لم يبلغه دعوة نبيّ زمانه وترك الفحص عنه فالحكم بعقاب تارك الفحص لأجل استلزام تركه ترك الشّكر المتوقف على معرفة أحكام شرعه يستلزم حكمهم باستحقاق العقاب بمجرّد احتمال الضّرر الأخروي إذ الفرض أنّ حرمة ترك الفحص لأجل استلزامه ترك الشكر الواجب ووجوب الشكر أيضا لأجل احتمال العقاب في تركه فحرمة ترك الفحص لأجل احتمال العقاب الأخروي لا محالة وإطلاق حكمهم بذلك يستلزم كون مجرّد احتمال العقاب الأخروي منشأ لحكم شرعي مطلقا صادف الواقع أم لا وهو ينافي ما تقدّم من منع كون مجرّد احتمال الضّرر الأخروي منشأ لحكم شرعي يترتّب على مخالفته العقاب على تقدير عدم المصادفة للواقع قلت إن حكمهم باستحقاق تارك الشّكر بمجرّد احتمال الضّرر في تركه لأجل مصادفة الاحتمال للواقع بمعنى أن تشريع الأحكام ووجود نبي في كلّ زمان ووجوب شكر المنعم لكلّ أحد لما كان ثابتا عندهم فأطلقوا القول بأن تارك الفحص عن نبي زمانه لأجل استلزامه ترك الشّكر معاقب فغرضهم أنّ أثر حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الأخروي المحتمل أنّما يظهر في الضّرر الثّابت شرعا إذ لا مانع حينئذ من ترتّب العقاب على المخالفة بمجرّد احتماله لإتمام الحجّة حينئذ بحكم العقل لا أن العقاب المحتمل يترتّب على المخالفة على كلّ تقدير وإن لم يكن ثابتا في الواقع أيضا هذا غاية توضيح ما استظهره المصنف قدسسره من فتاوى العلماء من كون الاعتقاد المجرّد عن الواقع منشأ لحكم شرعي يناسبه ولكنّه بعد لا يخلو عن نظر بل منع وذلك لأنّ ما استظهره منه كما عرفت أمران أحدهما حكمهم بترتّب الحكم الشّرعي على الضّرر الدّنيوي المظنون وإن لم يكن ضرر في الواقع وقد استظهرنا كون هذا الظنّ معتبرا من باب الطّريقيّة دون الموضوعيّة حتّى يتمّ المدّعى لأمرين ولكن عند التأمّل لا شهادة لهما بذلك إذ الظّاهر أنّ الظّنّ المتعلّق بالضّرر الدّنيوي معتبر عندهم من باب الموضوعيّة إذ الظّاهر