الصفحه ٢١١ :
والحاصل أن الأحكام الواقعيّة إمّا أن يحصل العلم بها تفصيلا على ما هي عليها في
الواقع وإمّا أن يحصل العلم
الصفحه ١٠٥ : أنّ الأخبار إما عن الواقع أو عن طريقه وعلى
التّقديرين إمّا عن نفس الواقع والطّريق أو عن العلم بهما أو
الصفحه ٥٦٥ : وأمّا صورة الجهل بالموافقة والمخالفة فالمتعين هو الحمل
على الصحة الواقعية لعموم الأدلّة سيّما السّيرة
الصفحه ٦٧ :
الفعل حينئذ وأما حرمته فهي تابعة للواقع نعم لو قلنا بحرمة التجرّي كان
الفعل حراما مطلقا وثانيهما
الصفحه ٤٠٥ : وبالجملة
أنّ مطابقة العمل للواقع إنما تجدي في صحّة العبادة مع تحقق قصد القربة لا مطلقا
وأمّا المعاملات
الصفحه ٣٥٩ : الظهر الواقعية للقطع بحصوله حينئذ وأمّا الثّاني فإذا صلّى العصر قصرا
بعد الظّهر كذلك فالشكّ في انطباق
الصفحه ٣٦١ : ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه
وأمّا من جهة الشّرع فإمّا لحكومة أخبار البراءة على أخبار الاحتياط
الصفحه ٣٩٨ : الإناء الثّاني قبل
التوضي منه للقطع بحصول وضوء صحيح وصلاة مع الطهارة الواقعيّة حينئذ لا محالة كما
حكي عن
الصفحه ٢٣٦ :
يتأتى على فرض كون الاعتقاد جزء موضوع في هذا العلم إذ عليه يكون الواقع
الّذي تعلّق به التكليف هو
الصفحه ٤٠٨ : استلزامه كون مدار الأحكام الواقعيّة على الاعتقاد وأمّا
عدم قول المصوبة بذلك فلأنّهم إنّما يقولون بالتصويب
الصفحه ٣٣٠ : بأن كان الأمر بالعمل بها لأجل تضمنها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع
على تقدير مخالفتها له وإمّا أن يكون
الصفحه ٤٤٥ : بقاء الحكم الواقعي أو الظن
به لا ينفك عن الشك في بقاء موضوعه الواقعي أو الظنّ به وأمّا إن قلنا
الصفحه ٢٥ : بمخالفة المعتقد
عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب في مقابل عنوان مخالفة الواقع لا يخلو إمّا أن
يريد من تداخل
الصفحه ٢٥٠ : أنّ الأحكام باعتبار تعلقها بنفس الموضوعات الواقعية وبالموضوعات
المشكوك في حكمها تنقسم إلى واقعية
الصفحه ٢٨ :
الرّابعة واستصحاب عصمة النّفس إلى أن يعلم خلافها في الخامسة وأمّا الصّورة
الثّانية فحيث لا دليل على اعتبار