مختلفة ففي بعض الروايات كما في المتن وفي بعض آخر من حفظ على أمّتي أربعين حديثا ممّا يحتاجون إليه في أمر دينهم بعثه الله عزوجل يوم القيامة فقيها عالما وفي ثالثة فيما ينفعهم في دينهم وفي رابعة ينتفعون بها وعن المحقّق البهائي الظّاهر أنّ على بمعنى اللاّم أي حفظ لأجلهم كما قالوا في قوله تعالى (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) أي لأجل هدايته إياكم ويحتمل أن يكون بمعنى من كما في قوله تعالى (إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) انتهى وقال الطّريحي قال بعض الأفاضل الحفظ بالكسر فالسّكون مصدر قولك حفظت الشّيء من باب علم وهو الحفاظة عن الاندراس ولعلّه أراد بالحديث ما يعم الحفظ عن ظهر القلب والكتاب والنقل بين الناس ولو من الكتاب وهذا أظهر الاحتمالات في هذا المقام وعلى في قوله على أمّتي بمعنى اللاّم أي لأمّتي وقيل أراد بالحفظ ما كان عن ظهر القلب لما نقل من أنّ ذلك هو المتعارف المشهور في الصّدر السّالف لا غير حتّى قبل أن تدوين الحديث من المستحدثات المتجدّدة في المائة الثّانية من الهجرة والظّاهر من ترتب الجزاء كما قيل على مجرّد حفظ الحديث أنّ معناه غير شرط في حصول الثواب فإن حفظ الحديث كحفظ ألفاظ القرآن وقد دعا صلىاللهعليهوآلهوسلم لناقل الحديث وإن لم يكن عالما بمعناه في قوله صلىاللهعليهوآله رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فربّ حامل فقه ليس بفقيه وربّ حامل فقه إلى أفقه منه وهل يصدق على من حفظ حديثا واحدا يتضمن أربعين حديثا كل يستقل بمعناه أنّه حفظ الأربعين احتمالان والقول به غير بعيد انتهى وقال في مقام آخر قال بعض الشارحين ليس المراد به الفقه بمعنى الفهم فإنه لا يناسب المقام ولا العلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التّفصيلية فإنّه مستحدث بل المراد البصيرة في أمر الدين والفقيه أكثر ما يأتي في الحديث بهذا المعنى فالفقيه صاحب البصيرة وإليها أشار بقوله لا يفقه العبد كلّ الفقه حتى يمقت النّاس في ذات الله وحتى يرى للقرآن وجوها كثيرة ثمّ يقبل على نفسه فيكون لها أشد مقتا ثمّ قال هذه البصيرة إما موهبيّة وهي الّتي دعا بها النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأمير المؤمنين عليهالسلام حين أرسله إلى اليمن حيث قال اللهمّ فقهه في الدّين أو كسبية وهي الّتي أشار إليها أمير المؤمنين عليهالسلام حيث قال لولده الحسن عليهالسلام وتفقه يا بني في الدّين انتهى كلامه ولا يخفى أنّ ما أراده من معنى الفقه لا يخلو من غموض ولعلّ المراد منه علم الشّريعة كما نبّه عليه الجوهري فيكون المعنى حينئذ من حفظ على أمّتي أربعين حديثا فيما يحتاجون إليه في أمر دينهم وإن لم يكن فقيها عالما بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما داخلا في زمرة العلماء الفقهاء وثوابه كثوابهم بمجرّد حفظ تلك الأحاديث وإن لم يتفقه في معانيها انتهى (قوله) قال شيخنا البهائي قدس سرّه إلخ عن شرح الأربعين هذا الحديث مستفيض بين الخاصّة والعامّة بل قال بعضهم بتواتره فإن ثبت أمكن الاستدلال به على أن خبر الواحد حجّة ولم أجد أحدا استدلّ به على هذا المطلب وظنّي أنّ الاستدلال به على أن خبر الواحد حجّة ليس أدون من الاستدلال بآية (فَلَوْ لا نَفَرَ) الآية وتقريره أن يقال إنّ أسماء الشّرط من صيغ العموم فقوله من حفظ في قوّة كلّ شخص سواء كان ذلك الشخص منفردا بالحفظ أو كان له فيه مشارك بلغوا حدّ التّواتر أو لا وقد قال عليهالسلام ممّا يحتاجون إليه في أمر دينهم فقد أثبت احتياجهم إليه في أمر دينهم ولو لم يكن حجّة لما احتاجت الأمّة إليه بل كان وجوده كعدمه ولا يرد جريان هذا الدّليل في خبر الفاسق ومجهول الحال لخروج الفاسق بآية التثبت وكذا المجهول لما تقرّر في الأصول فيبقى خبر العدل على حجيّته نعم لقائل أن يقول ليس الحديث صريحا في الاحتياج إليه حال كونه خبر واحد فيجوز أن يكون مراده ممّا يحتاجون إليه عند صيروريّة حجّة وهو وقت تواتره وهذا الاحتمال وإن كان خلاف الظّاهر إلاّ أنّه يجعل الاستدلال استدلالا بظاهر في الأصل فليتأمّل انتهى (قوله) فقال عليهالسلام حدّ ثوابها إلخ رواه في الكافي عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شيوله قال قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام جعلت فداك إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام وكانت التقيّة شديدة فكتموا فلم يرو عنهم فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا فقال عليهالسلام حدّثوا بها فإنّها حقّ (قوله) مثل قوله عليهالسلام للرّاوي إلخ رواه في الكافي عن المفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام اكتب وثبت علمك في إخوانك فإن متّ فأورث كتبك بنيك فإنّه يأتي على النّاس زمان هرج لا يستأنسون فيه إلاّ بكتبكم وعن يزيد بن عبد الملك عن الصّادق عليهالسلام قال تزاوروا فإن زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكر لأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم (قوله) إلا أنّ القدر المتيقّن منها إلخ لا ريب في دلالة الأخبار المذكورة على اعتبار صنف خاص من الأخبار وهل هو خير العدل الإمامي المفيد للوثوق أو خبر العدل الإمامي مطلقا وإن لم يفد الوثوق أو ما أفاد الوثوق وإن لم يكن راويه عدلا إماميّا أو الخبر المظنون الصّدور وجوه لكلّ وجه أمّا الأوّل فلأنّه المتيقّن من ملاحظة مجموع الأخبار المذكورة الّتي أخذ في بعضها كون الرّاوي ثقة وفي بعض آخر كونه من شيعتهم الظّاهر في كونه إماميّا وفي الثّالث كونه عدلا إماميّا مثل قوله عليهالسلام فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه وحافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وقوله عليهالسلام المأمون على الدّين والدّنيا وبعد حمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها ثبت اعتبار خبر الثّقة العدل الإمامي وهذا القسم لم يظهر فيه مخالف حتّى السّيّد لما سيأتي من قوّة احتمال عدم مخالفته في الخبر المفيد للوثوق وأمّا الثّاني فهو مفاد جملة من أخبار الباب وأمّا الثّالث فهو المستفاد أيضا من جملة وافرة من هذا الأخبار وأمّا الرّابع فهو المعنى بقوله عليهالسلام حديث واحد فيه حلال وحرام الحديث والمتيقن من أخبار الباب هو القسم الأوّل نعم يمكن تحصيل الظن بل