رأسا أو تقييدا يكون قبول خبر العدل في الجملة ولو منضما إلى عدم آخر والأول يستلزم عدم الدّلالة على حجيّة خبر العدل مطلقا والثّاني يستلزم عدم الدّلالة على حجيّة خبر العدل الواحد لعدم دلالة الآية حينئذ على موارد اعتبار الانضمام والجواب أوّلا يمنع لزوم تخصيص الأكثر بل هو من قبيل تخصيص الكثير ولا ضير فيه وثانيا بالتزام تقييد المفهوم بمعنى أنا نقول إن مقتضاه اعتبار قول العدل الواحد مطلقا إلاّ فيما ثبت اعتبار الانضمام فيه وعلى الثّاني يظهر التّقريب فيه ممّا ذكره المصنف رحمهالله وهو رحمهالله قد جمع بين الوجهين وذكرهما بعنوان واحد ويمكن تقريب الأبرار على وجه لا يرد عليه ما أورده عليه المصنف رحمهالله بأن يقال إن مورد الآية هو الأخبار عن الارتداد ولا يعتبر فيه قول العدل الواحد إجماعا فلا بدّ من ارتكاب التّأمّل فيها إمّا برفع اليد عن المفهوم رأسا وهو مجاز وإمّا بإخراج المورد فإنّ تخصيص المورد وإن كان قبيحا إلا أنّ أسلم قبحه في المنطوق دون المفهوم وإمّا بتقييد مفهومها مطلقا بأن يقال إنّ المراد به اعتبار قول العدل في الجملة ولو منضمّا إلى غيره وإمّا تقييده بالنّسبة إلى المورد ونحوه مما ثبت فيه اعتبار العدد خاصة بأن يقال إنّ مقتضاه اعتبار قول العدل الواحد مطلقا إلاّ في قضيّة الارتداد ونحوها مما ثبت فيه اعتبار العدد وهذه وجوه أربعة مرجعها إلى دون الأمر بين المجاز والتخصيص والتقييد وإن الأخيرين في أنفسهما وإن ترجحا على الأوّل إلاّ أن هذا للمجاز أرجح من تخصيص المورد وكذا من تقييد المفهوم الّذي من شأنه الإطلاق عند إطلاق المنطوق فتخلو الآية عن المفهوم فتسقط عن الدّلالة على اعتبار خبر العدل ومع تسليم تساوي احتماله لاحتمال التّخصيص والتقييد يرجع إلى أصالة حرمة العمل بالظنّ الذي منه الظنّ الخبري وإن كان المخبر عدلا ووجه عدم ورود ما أورده المصنف رحمهالله أنّ التقييد أنّما يقدم على طرح المفهوم أو تخصيصه في غير المقام على ما عرفت (قوله) وفيه أنّ الظّهور اللّفظي إلخ توضيحه أنّ ما لا يتمسّك فيه بالظنّ مطلقا هو أصول العقائد لا أصول الفقه وما لا يتمسّك فيه بالظنّ بالصّدور هو أصول الفقه لأنّ من قال بعدم جواز التمسّك فيها بالظن أراد به عدم جواز إثبات المسائل الأصوليّة مثل أخبار الآحاد لا بمثل الآيات وإن كانت ظنيّة الدلالة نعم الظنّ الذي لا يجوز التمسّك به في الأصول سندا ودلالة وخاصّة ومطلقة بين الأصول والفروع (قوله) إن المراد بالفاسق إلخ فيدخل أكثر أفراد العادل على اصطلاح المتشرعة تحت عموم الفاسق فيجب التّبين عن خبر هذه الأفراد أيضا وبالجملة أنّ ما يفيد الظنّ من خبر العادل على مصطلح المتشرّعة داخل في المنطوق وما يفيد منه العلم فعدم وجوب التبيّن عنه لكونه متبيّنا في نفسه فالآية لا تدل على نفي التّبين عن شيء من خبر العادل (قوله) فهذا وجه آخر إلخ لا يخفى أنّ الآية على ما ذكره أنّما تدل على حرمة العمل بمطلق الخبر غير العلمي لا على حرمة العمل بمطلق الظنّ سواء حصل من الخبر أم غيره من الأمارات كما هو المدّعى (قوله) خلاف الظّاهر عرفا إلخ لا يخفى أن القدر الثابت من تصرف الشّارع أنّما هو في معنى العدالة دون الفسق فهو باق على معناه اللّغوي في عرف الشّارع حين نزول الآية ودعوى ظهوره في معنى الكفر أو في المعنى المقابل للعدالة المصطلحة في ذلك الزّمان ممنوعة فلا بدّ من جملة في الآية على معناه اللّغوي وحينئذ يكون المراد بالعدالة في طرف المفهوم ما يقابل الفسق لغة بل الآية بحسب مفهومها أنّما تدلّ على اعتبار خبر غير الفاسق لا خبر خصوص العادل نعم يطلق الفاسق كثيرا في عرف المتشرّعة على المعنى المقابل للعدالة المصطلحة لكن هذا الاصطلاح لم يثبت حين نزول الآية لتحمل عليه (قوله) مضافا إلى قوله تعالى فيه منع الدّلالة على تعيين المراد بالفاسق في الآية كما هو واضح (قوله) مع أنّه يمكن فرض الخلو إلخ يعني أنه مع تسليم كون المراد بالفاسق مطلقا من خرج من طاعة الله ولو بالصّغائر ومقتضاه كون المراد بالعادل من لم يخرج من طاعته كذلك نقول إن الآية بمفهومها تدل على اعتبار خبر التّائب من الذنب السّابق ويثبت المطلوب في غيره بعدم القول بالفصل وقد يقال إن المخبر المعلوم التوبة نادر فلا ينصرف إليه الإطلاق (قوله) كما إذا علم منه التّوبة إلخ مثله الكافر إذا أسلم ولم يصدر عنه ذنب بعد ولعل العبارة تشمله أيضا ومثله أيضا الصّبيّ إذا بلغ ولم يصدر عنه ذنب (تنبيه) اعلم أن الآية على تقدير تماميّة دلالتها بالمفهوم شرطا أو وصفا على اعتبار خبر العدل أنّما تدل على اعتبار خبر العدل الواقعي لأنّ العدالة من الألفاظ الموضوعة للمعاني الواقعيّة فلا بدّ حينئذ في إحراز عدالة الرّاوي إمّا من العلم أو البيّنة أو الاختبار الحاصل بالصّحبة المؤكّدة أو الشياع الّذي قام الإجماع على اعتباره في باب العدالة ولا يكفي مطلق الظنّ بها ولا ريب في تعذر إثبات عدالة رجال سند واحد بأحد الوجوه المذكورة إذ غاية ما يمكن من دعوى ذلك أنّما هو في مثل الشيخ والمفيد والصّدوق والكليني وأضرابهم ولا ريب في اشتمال أسناد الأخبار على غيرهم أيضا ممن استترت حالهم عنّا ولو سلم ذلك في بعض الأخبار فلا ريب في عدم تأتيه في أكثرها وما يظهر من صاحب المعالم من اشتراط تذكية السّند بعدلين مع دعوى وفاء ذلك بأغلب أبواب الفقه ممّا لا يصغي إليه فإن قلت إذا ثبت اشتراط العدالة الواقعيّة وانسدّ طريق العلم إليها وجدانا وشرعا فلا بدّ من اعتبار الظنّ بها فالآية مع دليل الانسداد تثبت المطلوب قلت هذا أنّما يتم لو ثبت بقاء التّكليف بإحراز العدالة الواقعيّة عند انسداد باب العلم بها ولم يثبت إذ كما يحتمل ذلك عند الانسداد كذلك يحتمل كون التّكليف حينئذ بالعمل بمطلق الظنّ بالأحكام الواقعيّة سواء حصل من خبر مظنون العدالة أم من خبر الفاسق أم الشهرة أم غيرها ويحتمل أيضا تعلّق التكليف بالعمل بالأخبار الموثوقة بالصّدور(قوله) والعمدة الإيراد الأوّل إلخ لأنّ الإيراد الثّاني يمكن دفعه بما تقدم من المصنف رحمهالله عند بيانه (قوله) الموثق وشبهه إلخ لعلّ المراد يشبهه ما كان بعض رجال سنده غير إماميّ موثق وبعض آخر إماميّ