الخصوصيّة أنّما هي لأجل ما يظهر من جماعة كالمحقق الكاظمي في شرح الوافية والعلامة في التهذيب من كون النّزاع في مبحث مفهوم الوصف في الوصف المعتمد على موصوف مذكور وكون غيره داخلا في مفهوم اللقب وحيث لم يثبت هذا عند المصنف رحمهالله كما يشهد به استدلالهم على اعتبار مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة للمفهوم من قوله صلىاللهعليهوآله ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته فأتى بالخصوصيّة وادعى كونه أشبه بمفهوم اللّقب نعم قد يقال إن عدم اعتبار مفهوم الوصف أنّما هو فيما لم يقع الوصف في حيّز أداة الشّرط وإلاّ فلا ريب في حجيّة مفهومه والاعتداد به فيتم التّمسّك بالآية وإن لم نقل بحجيّة مفهوم الوصف من حيث هو وأنت خبير بأنّه لم نقم منبّه على هذه الدّعوى من عرف ولا غيره وقال المحقّق القمي بعد ردّ الاستدلال بمفهوم الشّرط فالاعتماد على مفهوم الوصف فإنا وإن لم نقل بحجيّته في نفسه لكن قد يصير حجّة بانضمام قرينة المقام كما أشرنا إليه في مباحث المفاهيم وعلى فرض إمكان تصوير مفهوم الشّرط في هذا الكلام فلا يخفى أنّ حجيّة مثل هذا المفهوم الوصفي أوضح من حجيّة هذا الفرد من المفهوم الشّرطي انتهى وأورد عليه صاحب الفصول بأنّ مساعدة المقام على استفادة حكم المفهوم من التعليق على الوصف بناء على عدم دلالته عليه إمّا أن يكون لقرائن حالية وثبوتها في المقام ممنوع قطعا أو لقرائن لفظية راجعة إلى انحصار فائدة التّعليق في الاحتراز يعني أنّ القرائن اللّفظيّة أنّما هي تعليق الحكم على الوصف مع فرض عدم فائدة فيه غير الاحتراز عن خبر الموصوف وعدم الاحتراز عن خبر غيره أو ظهورها بحسب مقام التّعليق من بين الفوائد وهذا أنّما يتصوّر جريانه بحسب تحصيل الوثوق والاعتداد به فيما إذا تعقب الوصف الخاص لموصوف عام كما في قولك إن جاءك مخبر فاسق أو رجل فاسق بنبإ ونحو ذلك ممّا يشتمل على التقييد اللّفظي المقتضى اعتباره في الكلام لفائدة زائدة على فائدة بيان الحكم وظاهر أن المقام ليس من بابه بل من ترجيح التعبير عن موارد الحكم بعنوان خاص على التّعبير عنه بعنوان عام ومثل هذا لا يستدعي فائدة ظاهرة تزيد على فائدة بيان الحكم في المورد الخاصّ ومع الإغماض عن ذلك فلا نجد لتعليق الحكم على الوصف في المقام مزيد خصوصيّة لا توجد في غيره فإن ما ذكروه في منع دلالته على حكم المفهوم في غير المقام من عدم انحصار الفائدة فيه وإنّ من جملة الفوائد كون محلّ الوصف محلّ الحاجة متجه في المقام أيضا مضافا إلى أنّ له في المقام نكتة أخرى أيضا وهي التّنبيه على أنّ المخبر المتّصف بالفسق بعيد عن مقام الاعتماد والاستناد جدّا إذ يحتمل في حقّه ما يحتمل في حقّ المخبر العادل من السّهو والنّسيان مع زيادة هي احتمال تعمده الكذب أو تعويله في خبره على أمارات ضعيفة وأوهام سخيفة ناشئين من انتفاء صفة العدالة عنه الحاجرة على الاقتحام في مثل ذلك وهذا ظاهر لا سترة عليه انتهى ويمكن توجيه كلام المحقق المذكور بأنّ مراده من قرينة المقام ليس هو مجرّد تعليق الحكم على الوصف ليرد عليه ما أورده صاحب الفصول بل مقصوده أن تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية إذا لوحظ مع الأمر بالتبيّن الذي ليس المقصود منه إلاّ مجرّد الوصول إلى الواقع وكذلك مع ملاحظة العلّة وكون العمل بخبر الفاسق مظنّة للوقوع في الندم يعطي كون المقصود من الآية بيان عدم كون خبر الفاسق صالحا للطّريقية إلى الواقع لأجل عدم الحاجز له عن تعمّد الكذب في مقابل خبر العادل وكون عدالته مانعة من تعمّد الكذب هذا والإنصاف أنّ هذا الوجه لم يبلغ مرتبة تعطي اللفظ ظهورا فيما ذكر وإن أشعر به لقوّة احتمال كون المقصود من التعليق والأمر بالتبيّن والتّعليل توجيه الذمّ إلى من قبل خبر وليد بن عتبة وركن إلى خبره مع فسقه فتكون الآية مسوقة للذمّ على ذلك لا لبيان الطّريق إلى الواقع (قوله) مبني على دليل الخطاب إلخ المراد بدليل الخطاب كما صرّح به المحقّق القمي رحمهالله مقابل لحسن الخطاب وفحواه والمراد بالأخيرين مفهوم الموافقة وبالأوّل مفهوم المخالفة على أقسامه من الشرط والغاية والصّفة والحصر واللقب وغيرها وعلى هذا فمراد الجماعة بقولهم إنّ هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب هو ابتناؤه على التّمسّك بمفهوم المخالفة لا خصوص مفهوم اللّقب كما توهمه عبارة المصنف رحمهالله ولا خصوص مفهوم الوصف كما تحمّله العبارة أيضا فكلما يحتملها كلامهم كذلك يحتمل مفهوم الشّرط بل الأعمّ من الجميع أيضا اللهم الآن يثبت قولهم باعتبار مفهوم الشّرط من الخارج ولما ذكرنا من عدم دلالة كلامهم على إرادة خصوص مفهوم اللقب أو الوصف إلى المصنف رحمهالله بكلمة لعلّ (قوله) ففيه أنّ مفهوم الشّرط إلخ أصل هذا الاعتراض كما قيل من المحقّق الكاظمي قدس سرّه وتوضيحه أنّ المقرّر عند أهل هذه الصّناعة في أخذ المفاهيم هو إبقاء الشّرط والجزاء على ما هما عليه من الموضوع والمحمول والقيود المأخوذة فيهما والضّمائر العائدة إليهما بحالهما إلاّ في مجرّد النّفي والإثبات بأن تجعل الموجبة سالبة وبالعكس ومقتضاه كون المفهوم في الآية هو قولنا إن لم يجئكم فاسق بخبر فلا يجب التبيّن عن خبر الفاسق لكون متعلق التبيّن في المنطوق محذوفا فلا بدّ أن يراعى ذلك في المفهوم أيضا ولا ربط لذلك بحجيّة خبر العادل بوجه من وجوه الدّلالات كما أنّ قولك إن جاءك زيد فأكرمه لا يدلّ بمفهومه على عدم وجوب إكرام عمرو مثلا عند مجيئه أصلا فإن قلت يلزم علمه أن يكون الاشتراط لغو الوضوح عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق عند عدم مجيئه بالخبر بل هو غير ممكن حينئذ لانتفاء موضوعه فيلغو نفي الوجوب حينئذ لا محالة قلت ليس مقصودنا كون ما ذكرنا مفهوما للقضيّة الشّرطيّة ومرادا للشّارع حتّى يلزم عراءه عن الفائدة بل المقصود عدم وجود مفهوم لمثل هذا الكلام وفائدة الشّرط مجرّد بيان موضوع الحكم المذكور في الجزاء كما أشار إليه المصنف رحمهالله وذلك بأن كان المقصود بيان كون موضوع وجوب التّبيّن هو خبر الفاسق وهذا غير عزيز في الاستعمالات العرفيّة والشّرعيّة مثل قولك إن آخيت