الصفحه ١٢٦ : صاحب لي ثقة
كثيرة منها في الكافي في باب أصناف النّاس وفي باب نادر في أصول الشّيعة وفي باب
شهادة الواحد
الصفحه ١٣٧ :
اختلفوا في حجيّة خبر الواحد العاري عن قرائن القطع فالأكثر من علمائنا الباحثين
في الأصول على أنه ليس بحجة
الصفحه ٢٢٥ : بالإضافة إلى الأولوية لأنّ ذلك إنّما يتم لو كان مورد كلّ منهما
مسألة فرعيّة أو أصوليّة وأما إذا كان مورد
الصفحه ٢٢٧ : الفقاهيّة دون
الاجتهاديّة وأمّا الثّاني فإنّه يرد عليه أوّلا أنّ العمل بالاحتياط في المسألة
الأصوليّة إنما
الصفحه ٢٤٨ : أيضا موافقا للاحتياط الجاري في الأصول لأنّ الاحتياط في الفروع
لأجل كونه محرزا لمطابقة العمل للواقع أولى
الصفحه ٤٢١ : باع الأصول وأبقى الثمرة ويجوز لكل منهما أي
البائع والمشتري السقي مراعاة لملكه إلا أن يستضرا معا
الصفحه ٤٤١ : سيجيء عند
بيان الأصول المثبتة ومن هنا يظهر الوجه في عدم عمل العلماء بالأصول المثبتة في
كثير من الموارد
الصفحه ٥١١ : للأصل في إثباته لتوقفه على إثبات صفة التأخر الّتي لا يثبتها الأصل إلاّ على
القول بالأصول المثبتة وأمّا
الصفحه ٥١٤ :
المشكوك المانعيّة إلاّ على القول بالأصول المثبتة وكيف كان فلا وجه للتمسّك
بالأصل على إطلاقه في المقام وقد
الصفحه ٥٦١ : المانع بالأصل لا يثبت وجود المقتضي على وجه يعمل عمله
إلاّ على القول بالأصول المثبتة لأن أحدا إذا رمى سهما
الصفحه ٦٣٥ : بإجمالهما في مادة الاجتماع والرّجوع
إلى مقتضى الأصول فهو وإلاّ فهما في حكم المتباينين وحكمهما أنّه مع موافقة
الصفحه ٥ : عندهم بإسقاط قيد العلم وعلى
اصطلاح الأصوليّين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري أو ما
الصفحه ٢٧ : وبما ذكرناه بتكثر الأقسام ولكن أصولها ستّة
وأمّا التّجري بارتكاب الحرام الواقعي فإنّه وإن كان جرأة على
الصفحه ٦٠ : المعتبرة لتمييز الموضوعات المشتبهة كالبيّنة
واليد والسّوق ونحوها والثّانية كالأصول اللفظيّة الجارية في مقام
الصفحه ٧٨ : له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين
مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من