الكتب الأربعة فضلا عن غيرها قطعيّا(قوله) بل في الوافية أنه لم يجد إلخ لا يخفى أن ناسب هذا القول إلى الشّيخ والمحقّق وابن بابويه هو صاحب الوافية أيضا وإن كانت العبارة ربّما توهم خلافه قال في الوافية اختلفوا في حجيّة خبر الواحد العاري عن قرائن القطع فالأكثر من علمائنا الباحثين في الأصول على أنه ليس بحجة كالسّيّد المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس وهو الظّاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة والظّاهر من كلام المحقّق بل الشّيخ الطّوسي أيضا بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجيّة خبر الواحد ممّن تقدّم على العلاّمة انتهى وقد اختلف عمل الشيخ في كتب الأصول والحديث والفقه قال الشّهيد الثّاني في شرح الدّراية والعجب أن الشّيخ اشترط ذلك يعني الإيمان والعدالة في كتبه الأصوليّة ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب فتارة يعمل بالخبر الضّعيف مطلقا حتّى إنّه يخصّص به أخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه بإطلاقها وتارة يصرح برد الحديث لضعفه وأخرى برد الصّحيح معلّلا بأنّه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا كما هي عبارة المرتضى انتهى (قوله) وتبعه بعض المعاصرين إلخ هو صاحب المناهج فيما حكي عنه (قوله) وإنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب إلخ ربّما يظهر من الشّهيد الثّاني نسبة التفصيل إلى المحقق بينما كان الخبر صحيحا غير شاذّ ولا معارض بغيره من الأخبار الصّحيحة فيعتبره مطلقا وبينما كان حسنا أو موثّقا أو ضعيفا فيعتبر إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا ولا يعتبر إذا لم يكن كذلك ولا بأس بنقل ملخّص كلامه قال في شرح الدّراية من جوز العمل بخبر الواحد في الجملة كأكثر المتأخّرين قطع بالعمل بالخبر الصّحيح لعدم المانع منه فإن رواته عدول صحيحو العقائد لكن لا يعمل به مطلقا بل حيث لا يكون شاذّا أو معارضا بغيره من الأخبار الصّحيحة فإنّه حينئذ يطلب المرجّح وربّما عمل بعضهم بالشّاذ أيضا كما اتّفق للشّيخين في صحيحة زرارة ثمّ نقل الصّحيحة وقال واختلفوا في العمل بالحسن فمنهم من عمل به مطلقا كالصّحيح وهو الشّيخ على ما يظهر من عمله وكلّ من اكتفي في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها ومنهم من رده مطلقا وهم الأكثرون حيث اشترطوا في قبول الرّواية الإيمان والعدالة كما قطع به العلاّمة في كتبه الأصوليّة وغيره وفصّل آخرون كالمحقّق في المعتبر والشّهيد في الذكرى فقبلوا الحسن بل الموثق وربّما ترقوا إلى الضّعيف أيضا إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب حتّى قدّموه على الخبر الصّحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا وكذا اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن فقبله قوم مطلقا وردّه آخرون وفصل ثالث وأمّا الضّعيف فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا وأجازه آخرون وهم جماعة كثيرة منهم من ذكرنا مع اعتضاده بالشّهرة انتهى والأصحّ ما نسبه المصنف إليه من التّفصيل بين المقبول وغيره من دون فرق بين الأقسام الأربعة ثمّ إنّ المستفاد من الشّهيد الثّاني في المسألة أقوال أحدها القول باعتبار الصّحيح مطلقا وثانيها ذلك مع اعتبار عدم كونه شاذّا وثالثها إضافة الحسن والموثق إليه مطلقا ورابعها إضافتهما مع الضّعيف إليه مع التفصيل فيهما ورابعها إضافتهما مطلقا مع الضعيف المنجبر بالشّهرة وهذه الأقوال ما عدا الأوّل منها مغايرة لما نقله المصنف رحمهالله كما لا يخفى (قوله) فالأدلّة الثلاثة إلخ لا وجه للتخصيص بالثلاثة لأنّ العقل أيضا كالآيات مستقل بحرمة العمل بما وراء العلم فالمقصود بالتّخصيص إن كان بيان ما دلّ على حرمة العمل بخصوص خبر الواحد فلا ريب أن الآيات أنما تدل على حرمة العمل بغير العلم لا بخصوص خبر الواحد وإن كان بيان ما دلّ على الحرمة الذّاتية فقد تقدّم عند تأسيس الأصل في المسألة أنّ مقتضى الآيات الحرمة التشريعية دون الذاتيّة وإن كان إيراد ما احتج به العلماء في كتبهم فهو لا يناسب قوله ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع (قوله) من أنّ فيها دلالة إلخ نظرا إلى وجود احتمال النّدم في خبر العادل أيضا وسيأتي تحقيق الحال في ذلك إن شاء الله تعالى (قوله) إلى أبي الحسن الثّالث إلخ يعني الهادي عليهالسلام والمقيد بالأوّل هو الكاظم عليهالسلام وبالثّاني الرّضا عليهالسلام (قوله) والمراد من المخالفة إلخ دفع لما يمكن أن يقال إنّ الظّاهر من المخالفة هي المخالفة على وجه التباين الكلي فلا تشمل الأخبار المذكورة ما كانت مخالفته على وجه العموم والخصوص مطلقا أو من وجه وهذا القسم هو الأكثر في الأخبار لقلّة المخالفة على الوجه الأوّل ووجه الدّفع واضح ولا بد أن يريد بقوله وليس هي المخالفة على وجه التباين الكلّي إلى آخره عدم اختصاص المراد من المخالفة بالمخالفة على وجه التّباين الكلّي لا منع الشّمول لها أصلا لأنّ غاية ما ذكره في وجه منع الشّمول هو الظنّ وهو لا يصدم في العمل بالظواهر مع أن دس الأخبار المكذوبة في أخبار الأئمّة عليهمالسلام في الفروع المخالفة للكتاب والسّنّة على وجه التّباين الكلّي ليس بأعظم من دسّهم في الأخبار الواردة في أصول الدّين المناكر من الجبر والتّفويض وغيرهما فالأوضح في تقريب الاستدلال أن يقال كما سيشير إليه في بعض كلماته الآتية إنّ مخالفة الكتاب والسّنة على وجه التّباين الكلّي نادرة جدّا فلو كان المراد بها ذلك خاصّة فهو لا يناسب التأكيدات الواردة في الأخبار الّتي استدلّ بها الخصم (قوله) فليس المقصود إلخ وجه التفريع على المقدّمتين اللّتين ذكرهما أنّه إذا ثبت صدور الأخبار المخالفة لظواهر الكتاب والسّنّة يعني على وجه التّباين الجزئي عن الأئمّة عليهمالسلام وثبت أيضا عدم كون المراد بالمخالفة في تلك الأخبار هي المخالفة على وجه التباين الكلّي يثبت كون الغرض من العرض على الكتاب هو تمييز الأخبار المكذوبة الشبيهة بأخبار الأئمّة عليهمالسلام من بين الأخبار غير المعلومة الصّدور عنهم عليهمالسلام وهو واضح (قوله) كما يظهر بالتّأمّل إلخ ظهور وجه رجوع الإجماع إلى السنة واضح لكون اعتباره لأجل دخول قول المعصوم عليهالسلام في جملة أقوال المجمعين أو لأجل تقريره عليهالسلام لأقوالهم كما هو لازم طريقة الشّيخ بل هو على طريقيّة كطريقة المتأخرين ليس بإجماع في الاصطلاح وأمّا رجوع العقل فللملازمة بين حكمه والشّرع ويمكن أن يكون الوجه في عدم ذكرهما من جملة قرائن الخبر