الصفحه ٣٧٥ : أنّه لا يتم إلاّ
على القول بالأصول المثبتة فتأمل وأمّا ثانيا فإن أصالة البراءة لو نهضت لنفي
التكليف
الصفحه ٣٨١ : كونها من الأصول المثبتة إلخ ستعرف وجهه (قوله) ويقال
في بقاء الأجزاء السّابقة إلخ هذا تصحيح لجريان
الصفحه ٣٨٧ : النّفسي إلاّ على القول بالأصول المثبتة إلاّ أن أهل العرف لا يفرقون
بين مطلق المطلوبية والمطلوبية النفسيّة
الصفحه ٣٨٨ : تعلقه بها بحيث كان كلّ واحد منها مناطا للحكم ومحلا للنفي
والإثبات كما في العموم الأصولي ومثاله من
الصفحه ٣٨٩ :
أكرم العلماء ونحوه ممّا ثبت حكمه بالعموم الأصولي فإن قلت إن حملها على هذا
المعنى يستلزم خلوّها أيضا من
الصفحه ٣٩٨ : في العمل بأصالة البراءة من
حكم سائر الأصول العملية(قوله) فالظاهر أنّه لا يعتبر إلخ مرجع ما ذكره إلى
الصفحه ٤٠١ : أبي حنيفة بكونهم مكلفين بالأصول
دون الفروع وحينئذ لا يمكن أن يستفاد من إطلاقهم لكونهم مكلفين بالفروع
الصفحه ٤٠٣ : المبغوضيّة ومنها حكمهم بكون
الكفّار مكلفين بالفروع كالأصول وهو أيضا يشمل صورة الغفلة مع الالتفات السّابق
لأنّ
الصفحه ٤٠٥ : العمل بالأصول الجارية في مواردها
أما العمل بأصالة الاحتياط والاستصحاب في مواردهما فواضح وأمّا البرا
الصفحه ٤٠٦ : الاختصاص أيضا كما هو واضح ومنها قوله
فيستصحب إلخ لحكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية وقد عرفت كون
الصفحه ٤٤٣ : في حجّيته وهو مقرّر في الأصول انتهى وهو ظاهر
في اختصاص النّزاع بحال الإجماع وأن أصالة بقاء ما كان
الصفحه ٤٤٦ :
الأصوليين لهذا القسم بالمثال الأوّل ممّا لا وجه له انتهى ووجه اندفاع الاعتراض
أمّا أولا فبما أشار إليه
الصفحه ٤٥٦ : الأصول العمليّة التي
لا تصلح لصرف الظواهر عن ظهورها(قوله) وأمّا احتمال إلخ ذكره صاحب الفصول وحاصله الجمع
الصفحه ٤٥٨ :
المناكير إلى غير ذلك وبالجملة الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل
الأصولية فربّما كان شيء عند بعضهم
الصفحه ٤٦١ : بمقتضى الأصول لو لا اعتبار قاعدة الاستصحاب وهذا ينطبق
على المعنى المجازي الأوّل لأنّه بعد فرض كون الشك