الصفحه ٢٦٠ : علم النحو والمنطق
والأصول وغيرها من مقدّمات الفقه بحيث لا يعدّ مقصّرا فيها عقلا فلا بدّ أن نطوي
ورقة
الصفحه ٢٦١ : أن النّبوي إشارة إلى الآيات المذكورة كما يرشد إليه
المروي عن أصول الكافي عن عمرو بن مروان قال سمعت
الصفحه ٢٦٣ : الرّفع أعمّ من الدفع يندفع هنا إشكالان أحدهما عن الأصول وهو ما أشار
إليه بطريق السّؤال لأنّ ما أجاب به
الصفحه ٢٦٦ : البراءة للواقع فالعمل بها في المقام حرام
من جهة التّشريع ومخالفة الأصول وإن أراد به إحدى صورتي الجهل
الصفحه ٢٧٠ : بأصالة البراءة نفي وجوب تصديقه وحينئذ نقول إنّ العمل بالأصول
موقوف على الفحص إجماعا والفحص في العمل بها
الصفحه ٢٧٨ :
بالأمر المشكل ما أشكل فيه الأمر من جهة حكمه الواقعي وإن علمنا فيه بمقتضى
الأمارات والأصول ويردّ علمه إلى
الصفحه ٢٨١ : الشبهات الوجوبيّة أيضا
وهو خلاف ما اتّفق عليه المجتهدون والأصوليّون ودعوى أنها خارجة من مقتضى الدّليل
الصفحه ٢٨٩ : والنّجاسة مترتبتين عليها وإثبات أحد الضّدين
بنفي الآخر بالأصل لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة والجواب
الصفحه ٢٩٠ : لوجوب الاحتياط فيها
حينئذ باتفاق من الأصوليين فكيف يكون الحمل على الاستحباب أولى قلت إنّ علّة
الاستحباب
الصفحه ٢٩٤ : حتّى يتحقق في ضمن
فصل الاستحباب ولذا قيل إن الفصول لا تثبت بالأصول فإثبات الاستحباب حينئذ يحتاج
إلى
الصفحه ٢٩٥ : الإعادة والقضاء وقد أوضحنا تفصيل الكلام في ذلك
في كتابنا المسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الأصول ولا
الصفحه ٣٠٢ : واغتنم إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أنّ قاعدة التّسامح مسألة أصولية
لأنّها بعد إتقانها واستنباط ما هو مراد
الصفحه ٣٠٣ : فيها التّوقف والرّجوع إلى الأصول العمليّة كأصالة البراءة وكم
من حجة شرعية يتبعّض في مضمونها من حيث
الصفحه ٣٠٤ : مسائل
أصوليّة ومرجع المجتهد في الأحكام الشرعيّة دون المقلد فالقيود المأخوذة في
موضوعاتها إنما تعتبر
الصفحه ٣١٥ :
مخالف للأصول حتّى يثمر في المقام نادر ويمكن أن يمثل له بما اختلفوا فيه من
اشتراط الدّخول في ثبوت العدّة