الصفحه ٢٨٨ : حتّى يثبت عدم تحقّقه بينه وبين هذه المرأة ففيه أنّه
إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول
الصفحه ٣١٧ : غيرها ووجه البطلان هو كون وجوب الالتزام بالأخبار من حيث هي حكما
واقعيّا في المسألة الأصوليّة بمقتضى
الصفحه ٣٢٢ : الأدلة ولذا لا يعتد بشكه في موارد الأصول الّتي يتفرّع عليها
الأحكام الكليّة فما ترجح في نظره فهو حكمه ولا
الصفحه ٣٣٦ : في
اندراج بعض الأفراد تحت أحدهما فلا بدّ فيه من العمل بمقتضى الأصول إذا لم يستلزم
المخالفة العمليّة
الصفحه ٣٤١ : مستند إلى عدم البلوغ لا إلى كون المعاملة ربوية(قوله) لكن الظّاهر الفرق إلخ بالقول باعتبار الأصول
الصفحه ٣٦٠ : بها هو الاحتياط الّذي لا تمنع الأصول من العمل به في مواردها(قوله) فيمكن أن يقال إلخ لا يذهب عليك أنّ
الصفحه ٣٦٤ : كثيرة إذا كانت في مرتبة ولم يكن الشكّ في أحدهما
مسبّبا عن الآخر وعدم جواز الترجيح بكثرة الأصول وإن
الصفحه ٣٧٢ : القول بالأصول المثبتة لأنا نقول إن إثبات الأصل إنّما يقدح
في الأصول العملية دون اللفظية كما هو مقرّر في
الصفحه ٣٨٣ : العمدية أو غيرها ممّا شكّ في مانعيته من الموانع بحسب
الأصول والقواعد فإذا زاد هذا الشّيء المحكوم بمانعيته
الصفحه ٣٨٦ : بحال العمد أنّ مقتضى الأصل
الأولي بطلان العبادة بزيادته سهوا أيضا هذا كلّه بحسب الأصول العمليّة وأمّا
الصفحه ٣٩٠ :
بتعذر فرد آخر فيما ثبت حكمها بالعموم الأصولي فلا بد من حملها على
المركبات العقلية أو الخارجيّة
الصفحه ٣٩٣ :
الحادثين في مثله يعمل فيه بمقتضى الأصول نفيا وإثباتا فالنيّة في الصّلاة مثلا قد
اختلف في كونها جزءا منها أو
الصفحه ٣٩٤ : ترتب على إحداهما أثر زائد يعمل فيه بمقتضى الأصول نفيا وإثباتا
وإلا فلا كما يظهر من ملاحظة الثمرات
الصفحه ٤٠٤ :
أدلتها بعد فرض عجزه عن الفحص أو يجب عليه العمل بالأصول الجارية في الموارد
الشخصيّة أو يجب عليه الاحتياط
الصفحه ٤١٢ : المكان فهو لا يثبت عدم كرّية هذا الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة
ومن هنا يظهر أنّ الأظهر هو الحكم