هي قلّة الأحكام العقليّة والإجماعيّة(قوله) فقد ادعاه السّيّد المرتضى إلخ قال فيما حكاه عنه صاحب المعالم في المسائل التباينات أنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد وأن ادعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضّرورة إلى أن قال لأنا نعلم علما ضروريّا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أنّ علماء الشيعة الإماميّة يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشّريعة ولا التّعويل عليها وأنّها ليست بحجّة ولا دلالة وقد ملئوا الطّوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنّه يستحيل من طريق العقول أن يتعبّد الله بالعمل بأخبار الآحاد ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة وخطره وقال في المسألة التي أفردها في العمل بخبر الواحد إنّه تبيّن في جواب المسائل المتباينات أنّ العلم الضّروري حاصل لكلّ مخالف للإماميّة أو موافق بأنّهم لا يعملون في الشّريعة بخبر لا يوجب العلم وإنّ ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به كما أنّ نفي القياس في الشّريعة من شعارهم الّذي يعلمه منهم كل مخالط لهم وتكلم في الذّريعة على التّعلق بعمل الصّحابة والتابعين بأنّ الإماميّة تدفع ذلك وتقول إنّما عمل بأخبار الآحاد من الصّحابة المتأمرون الّذين يحتشم التّصريح بخلافهم والخروج من جملتهم فإمساك النّكير عليهم لا يدل على الرّضا بما فعلوه لأنّ الشّرط في دلالة الإمساك على الرّضا أن لا يكون له وجه سوى الرّضا من دون تقيّة أو خوف وما أشبهه ذلك انتهى (قوله) بعد تسليم دلالتها إلخ فيه إشارة إلى إمكان دعوى اختصاصها بقرينة مورد جملة منها وسياق أخرى بأصول الدّين (قوله) فعن الرّواية الأولى إلخ مضافا إلى ما عن البحار من مخالفتها للإجماع ويمكن أن يقال أيضا إنّ ظاهر موردها صورة العلم إجمالا بوجود الأخبار المكذوبة في جملة الأخبار الّتي أريد العمل بها ولا علم لنا بذلك في الأخبار الّتي أريد في المقام إثبات حجيّتها لأنّ أخبار الكتب المعتبرة قد أخذت من الأصول بعد تهذيبها عن تلك الأخبار(قوله) إلا أنّها بين طائفتين إلخ الفرق بينهما أن ما دل منها على عدم حجيّة مخالف الكتاب لا ينهض لإثبات عدم حجيّة ما لا يوجد مضمونه فيه بخلاف ما دلّ على عدم حجيّة ما لا يوافقه (قوله) أمّا الطّائفة الأولى إلخ يرد عليها أيضا أنّ الظّاهر من المخالفة هي المخالفة للمراد الواقعي من الكتاب فالمخالفة لظاهر العموم ليست مخالفة للكتاب ما لم يثبت كون العموم مرادا في الواقع ولا ريب في كون المخالف لما عند الله تعالى والنّبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام باطلا وزخرفا وأحقّ بالضّرب على الجدار وتؤيّده التأكيدات المذكورة(قوله) إنّه لا يعد مخالفة إلخ إمّا لأنّ العمل بالظّاهر لأجل أصالة عدم القرينة المندفعة بوجود الأخبار الخاصّة في المقام وإمّا لأنّ العامّ والخاصّ لا يعدان في العرف من قبيل المتخالفين والمتعارضين وقد صرّح بكلا الوجهين في خاتمة الكتاب عند بيان وجوب الترجيح بالمرجّحات في متعارضات الأخبار فما دل على طرح مخالف الكتاب لا بدّ من حمله على صورة المخالفة بالعموم من وجه أو الأعمّ منه ومن التّباين الكلّي لا ما كان من قبيل العموم والخصوص مطلقا(قوله) خصوصا مثل هذه إلخ وجه الخصوصيّة إمّا أن أكثرها مطلقات لا عمومات كما سيشير إليه ولا يعدّ تقييد المطلقات مخالفة في العرف على تقدير تسليم ذلك في العمومات سيّما على المختار من كون اعتبارها من باب عدم بيان القيد مضافا إلى ورودها في مقام بيان حكم آخر أعني التّشريع وإمّا لأجل ورود مخصّصات كثيرة عليها حتّى أوهنت ظهورها في العموم (قوله) واختلاف أصحابي لكم رحمة إلخ عن الصّدوق في بيانه أنّ أهل البيت لا يختلفون ولكن يفتون الشّيعة بمرّ الحقّ وربّما أفتوهم بالتقيّة فما يختلف من قولهم فهو للتقيّة والتقيّة رحمة للشّيعة انتهى ويؤكّده أخبار منها ما في الكافي عن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثمّ جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثمّ جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلمّا خرج الرّجلان قلت يا بن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم يسألان فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم النّاس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم ثمّ قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة وعلى النّار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني مثل جواب أبيه وفي معناه أخبار أخر(قوله) إلاّ آيات مجملة أو مطلقة إلخ مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) وقوله سبحانه (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) وقوله عزوجل (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) والتّرديد مبني على الخلاف في كون أسامي العبارات موضوعة للصّحيحة أو للأعمّ (قوله) خصوصا على المختار إلخ إشارة إلى الخلاف في أنّ اعتبار المطلقات من باب الظّهور اللّفظي كما عزى إلى المشهور ولذا يقولون بكون التقييد موجبا للتّجوز أو من باب عدم بيان القيد كما اختاره سلطان العلماء وتحقيق المقام مقرّر في محلّه (قوله) ما دل على عدم جواز إلخ يعني عدم جواز العمل به كما في آخر رواية ابن أبي يعفور فالّذي جاءكم أولى به (قوله) الّتي ورد فيها إلخ يعني في نفيها وإثبات ضدّها(قوله) وأمّا الثّانية إلخ لا يخفى أنّ من جملة هذه الطّائفة روايتي ابن أبي يعفور ومحمّد بن مسلم وهما صريحتان في طرح خبر الثّقة المخالف للكتاب والسّنة (قوله) بعد ما عرفت من القطع إلخ حاصله أنّه قد تقدّم حصول القطع بصدور الأخبار غير الموافقة ولا شكّ في عدم جواز طرح هذه الأخبار ولا الأخبار الدّالة على طرح ما لا يوافق للقطع بصدور كلّ منهما فيدور الأمر حينئذ بين تخصيص ما دل من الأخبار على طرح ما لا يوافق الكتاب والسّنة وبين حملها لا يوافق على أحد الوجوه المذكورة فحيث قد عرفت عدم جواز التّخصيص فيها تعيّن